الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس
انتهاء المضاربة بهلاك المال
الفرع الأول
أن يتلف المال قبل التصرف فيه
إذا تلف مال المضاربة قبل التصرف فيه فله حالان:
الحال الأول:
أن يهلك جميع المال.
[م-1411] فإذا تلف جميع مال المضاربة قبل التصرف فيه بطلت المضاربة؛ لأن مال المضاربة هو محل العقد، فإذا هلك فقد فات المحل.
جاء في الفتاوى الهندية: «إذا هلك مال المضاربة قبل التصرف فيه بطلت المضاربة، والقول في الهلاك قول المضارب مع يمينه»
(1)
.
وقال ابن قدامة: «إذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة؛ لزوال المال الذي تعلق العقد به»
(2)
.
الحال الثانية:
أن يهلك بعض رأس المال قبل التصرف فيه.
إذا تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه، فللعامل أن يعمل بما بقي،
[م-1412] وهل يجبر التالف من الربح؟
(1)
الفتاوى الهندية (4/ 318)، وانظر المبسوط (22/ 169)، بدائع الصنائع (6/ 113)، مغني المحتاج (2/ 319)، روضة الطالبين (5/ 139)، الحاوي الكبير (7/ 333)، المغني (5/ 39)، المبدع (5/ 30).
(2)
المغني (5/ 39).