الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
ذهب الحنفية أن هذا عذر تفسخ به المساقاة.
جاء في الهداية: «وتفسخ بالأعذار .... ومن جملتها أن يكون العامل سارقًا يخاف عليه سرقة السعف، والثمر قبل الإدراك؛ لأنه يلزم صاحب الأرض ضررًا لم يلتزمه، فتفسخ به»
(1)
.
القول الثاني:
ذهب المالكية إلى أنه يتحفظ منه إن خاف، وليس له أن يخرجه، ويفسخ العقد، فإن لم يقدر على التحفظ شكاه للحاكم ليجبره على أن يساقي أو يكري لأمين
(2)
.
جاء في المدونة: «أرأيت إن اكترى مني رجل دارًا، أو أخذ حائطي مساقاة، فإذا هو سارق مبرح، أخاف عليه أن يذهب بثمرة حائطي، أو يقطع جذوعي، أو يخرب داري، ويبيع أبوابها، أيكون لي أن أخرجه في قول مالك؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا، وأرى المساقاة والكراء لازمًا له، وليتحفظ منه إن خاف، وليس له أن يخرجه»
(3)
.
القول الثالث:
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن للمالك أن يضم إليه من يشرف عليه إلى أن يتم العمل، ولا تزال يده؛ لأن العمل حق عليه، ويمكن استيفاؤه منه بهذا.
(1)
الهداية شرح البداية (4/ 61)، وانظر الاختيار لتعليل المختار (3/ 92)، المبسوط (23/ 101)، بدائع الصنائع (6/ 188).
(2)
مواهب الجليل (5/ 388)، الشرح الكبير (3/ 549).
(3)
المدونة (5/ 14).
وأجرة المشرف على العامل إن ثبتت خيانته، وإلا كان على المالك إن لم تثبت.
(1)
.
وقال ابن قدامة: «العامل أمين والقول قوله فيما يدعيه من هلاك وما يدعى عليه من خيانة; لأن رب المال ائتمنه بدفع ماله إليه فهو كالمضارب فإن اتهم حلف فإن ثبتت خيانته بإقرار، أو ببينة، أو نكوله ضم إليه من يشرف عليه فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل عمله. وبهذا قال الشافعي.
وقال أصحاب مالك: لا يقام غيره مقامه بل يحفظ منه; لأن فسقه لا يمنع استيفاء المنافع المقصودة منه فأشبه ما لو فسق بغير الخيانة.
ولنا: أنه تعذر استيفاء المنافع المقصودة منه فاستوفيت بغيره كما لو هرب. ولا نسلم إمكان استيفاء المنافع منه; لأنه لا يؤمن منه تركها ولا يوثق منه بفعلها ولا نقول: إن له فسخ المساقاة وإنما لم يمكن حفظها من خيانتك أقم غيرك يعمل ذلك وارفع يدك عنها; لأن الأمانة قد تعذرت في حقك فلا يلزم رب المال ائتمانك، وفارق فسخه بغير الخيانة; فإنه لا ضرر على رب المال وها هنا يفوت ماله»
(2)
.
* * *
(1)
الوسيط (4/ 148)، وانظر الشرح الكبير للرافعي (12/ 163)، منهاج الطالبين (ص:76)، مغني المحتاج (2/ 331)، شرح منتهى الإرادات (2/ 237)، مطالب أولي النهى (3/ 571).
(2)
المغني (5/ 236).