الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
(2)
.
الراجح:
أرى أن مساقاة الشريك لشريكه جائزة مطلقًا، غاية ما فيها أنها تجمع بين عقدي الشركة والمساقاة، وهذا لا محذور فيه، كما جاز ذلك في عقد المضاربة عند الحنفية والحنابلة بحيث يكون المال منهما، والعمل من أحدهما، واصطلح على تسمية العقد بأنه يجمع بين عقدي المشاركة والمضاربة، وإذا كان نصيب العامل أقل من نصيب شريكه، أو مساويًا له كان العامل متبرعًا بعمله وبجزء من نصيبه من الثمرة، فإذا رضي ذلك فهو محسن، ولا محذور في ذلك شرعًا، والله أعلم.
* * *
(1)
المغني (5/ 230).
(2)
المغني (5/ 231)، وانظر الشرح الكبير لابن قدامة (5/ 580)، تصحيح الفروع (4/ 407).