الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعصر الزيتون جاز، وإن لم يشترطه فهو على العامل، ومن اشترط عليه منهما جاز»
(1)
.
وقال في الإنصاف: «لو شرط على أحدهما ما يلزم الآخر لم يجز، وفسد الشرط على الصحيح من المذهب إلا في الجداد .... اختاره القاضي، وأبو الخطاب، وغيرهما
(2)
.
وقال ابن قدامة: «روي عن أحمد .... أن الجذاذ عليهما، فإن شرطه على العامل جاز
(3)
.
وقال ابن الهمام في فتح القدير: «وعن أبي يوسف أنه يجوز إذا شرط ذلك على العامل ـ يعني الحصاد والجذاذ ـ اعتبارًا بالاستصناع، وهو اختيار مشايخ بلخ، قال شمس الأئمة السرخسي: هذا هو الأصح في ديارنا»
(4)
.
المسألة الرابعة:
اختلفوا في آلات الحرث والدلاء والسقي، والبقر.
فقيل: على العامل؛ لأن هذه آلات العمل، وأسباب صلاح الثمرة، فتجب على العامل.
وقيل: على المالك؛ لأن ذلك لا يتكرر كل عام، ويحتاج إليه في حفظ الأصول.
وقيل: على العامل إلا أن تكون في الحائط عند العقد. وهذا مذهب المالكية، وسبق نقل النصوص عن كتب المذاهب.
(1)
الاستذكار (21/ 225).
(2)
الإنصاف (5/ 353).
(3)
المغني (5/ 232).
(4)
فتح القدير (9/ 477).
الخامسة: السماد على المالك، وتفريقه في الأرض على العامل قياسًا على التلقيح، حيث كان اللقاح على المالك، ووضعه في موضعه على العامل
(1)
.
(2)
.
وأرى أن المرجع فيما على العامل أو فيما على المالك يرجع إلى أمرين:
الأول: تحكيم العرف الجاري.
الثاني: أن الأصل فيما يرجع إلى صلاح الثمرة وحده أنه على العامل، وأن الأصل فيما يرجع إلى صلاح الأصل وحده أنه على المالك، وما يرجع إلى صلاحهما معًا، فإن كان يتكرر كل عام، فهو على العامل، وإن كان لا يتكرر فهو على المالك، والله أعلم.
* * *
(1)
الذخيرة (6/ 101)، روضة الطالبين (5/ 159)، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (5/ 256 - 257)، حاشية البجيرمي (3/ 159)، أسنى المطالب (2/ 397).
(2)
المغني (5/ 232)، وانظر الإنصاف (5/ 478).