الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني
في حكم المساقاة والمزارعة
الفصل الأول
في جواز المساقاة
قال ابن قدامة: العين التي تنمى بالعمل يصح العقد عليها ببعض نمائها
(1)
.
قال مالك: «المساقاة أصل في نفسها كالقراض لا يقاس عليها شيء من الإجارات»
(2)
.
[م-1424] أجمع العلماء على أن استئجار المالك رجلًا يقوم على سقي نخله والقيام بمصالح ثمره بأجرة معلومة من الذهب والفضة والعروض، أن ذلك جائز، وهو من باب الإجارة
(3)
.
واختلفوا في دفع الشجر لمن يقوم بسقيه ومصالحه بجزء مما يخرج من ثمرته، وهو ما يسمى بعقد المساقاة على ثلاثة أقوال.
القول الأول:
ذهب أبو حنيفة وزفر إلى بطلانه
(4)
.
(1)
المغني (5/ 7).
(2)
شرح الزرقاني على موطأ مالك (3/ 465).
(3)
اختلاف الفقهاء للطبري (1/ 141).
(4)
جاء في الهداية شرح البداية (4/ 59): «قال أبو حنيفة رحمه الله: المساقاة باطلة. وقالا: جائزة إذا ذكر مدة معلومة» . وانظر بدائع الصنائع (6/ 185)، تبيين الحقائق (5/ 284)، التجريد للقدوري (7/ 3551).