الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
ذهب محمد بن الحسن وأبو يوسف وكافة العلماء إلى القول بجوازه
(1)
.
(2)
.
(3)
.
القول الثالث:
تكره المساقاة، وهو قول النخعي
(4)
.
دليل أبي حنيفة على بطلان المساقاة:
استدل أبو حنيفة بأدلة على بطلان المزارعة، وكل دليل استدل به على بطلان المزارعة فهو دليل عنده على بطلان المساقاة، إذ لا فرق عنده بين المزارعة وبين المساقاة بجامع أن كلًا منها عقد على عمل بأجرة معدومة، ومجهولة المقدار، ومن هذه الأدلة.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 158)، العناية شرح الهداية (9/ 478)، المنتقى للباجي (5/ 118)، الخرشي (6/ 227)، الفواكه الدواني (2/ 124)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (2/ 209)، الأم (4/ 11)، المهذب (1/ 390)، نهاية المحتاج (5/ 244)، المغني (5/ 226)، الفروع (4/ 407).
(2)
بداية المجتهد (2/ 184).
(3)
الحاوي الكبير (7/ 357).
(4)
المرجع السابق.