الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع
إذا لم يعلم العامل بموت رب المال
[م-1405] إذا لم يعلم العامل بموت رب المال، فتصرف، فهل تصرفه صحيح عملًا بما يعتقده العامل، أو العبرة بما في نفس الأمر، لا في ظن العاقد؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ذهب المالكية إلى أن العامل يبقى على قراضه حتى يعلم بموته
(1)
.
جاء في المدونة: «قلت ـ القائل سحنون ـ فإن لم يعلم العامل بموت رب المال حتى اشترى بالمال بعد موت رب المال؟ قال ـ ابن القاسم ـ هو على القراض حتى يعلم بموته»
(2)
.
القول الثاني:
تبطل حتى ولو لم يعلم المضارب بموت رب المال؛ لأنه عزل حكمي، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وبه قال ابن حزم
(3)
.
(1)
المدونة (5/ 130)، التاج والإكليل (5/ 365)، منح الجليل (7/ 348)، الإنصاف (3/ 162).
(2)
المدونة (5/ 130).
(3)
المبسوط (22/ 69)، بدائع الصنائع (6/ 112)، تحفة الفقهاء (3/ 25)، حاشية ابن عابدين (8/ 306)، كشاف القناع (3/ 506)، الإحكام لابن حزم (4/ 515)، وانظر المسائل المشابهة في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (4/ 115)، الإقناع للشربيني (2/ 274)، مغني المحتاج (2/ 15)، نهاية المحتاج (6/ 45).
ذلك أن المضارب بعد موت رب المال لا يكون كاسبًا لرب المال، لأن الملك قد انتقل لغيره، وتفويض العامل بالتصرف إنما ملكه عن طريق رب المال وقد انقطع ملكه بالموت، فكيف يكسب الإنسان بعد موته.
* * *