الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
وروي عن الإمام أحمد ما يدل على جواز أن يكون البذر من العامل، واختاره ابن قدامة، وابن تيمية، وابن القيم، وعليه عمل الناس.
(2)
.
وجاء عن الأمام أحمد كما رواية مهنا: «يجوز لصاحب النخل والشجر دفعها إلى قوم يزرعون الأرض، ويقومون على الشجر على أن له النصف، ولهم النصف، وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على هذا من غير ذكر البذر، فعلى هذا أيهما أخرج البذر جاز»
(3)
.
وسبق مناقشة هذه المسألة مع ذكر أدلتها وبيان الراجح، والله أعلم.
الصورة الثانية:
أن يكون البذر من أحدهما، وتكون الأرض والعمل من الآخر.
(1)
المغني (5/ 244).
(2)
الإقناع (2/ 281).
(3)
الروايتين (425، 426)، المغني (5/ 245).