الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جواب الحنفية عن هذا الحديث:
الجواب الأول:
أن هذا لم يكن على طريق المساقاة بدلالة أنه لم يذكر مدة معلومة، والمساقاة لا تجوز إلا بمدة معلومة، فلما لم يذكر المدة، وقال صلى الله عليه وسلم: نقركم فيها ما شئنا، وهذا لا يجوز شرطه بالاتفاق علم أن العقد لم يكن من عقود المساقاة
(1)
.
(2)
.
ورد على هذا الجواب:
بأن اشتراط المدة فيها خلاف، فالحنابلة يرون أن العقد جائز، والعقد الجائز يستغنى بجوازه عن توقيته، وأهل الظاهر يرون جواز المساقاة مدة مجهولة
(3)
، فليس في المسألة إجماع على وجوب توقيت المساقاة كما حكى الحنفية.
وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: نقركم فيها ما شئنا، فقد روي بلفظين:
اللفظ الأول:
لفظ: (نقركم بها على ذلك ما شئنا) رواه البخاري من طريق موسى ابن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر به
(4)
.
(1)
انظر التجريد للقدوري (7/ 3556 - 3557).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 175).
(3)
شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 211).
(4)
صحيح البخاري (2338).