الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
تقييد المضاربة بوقت معين
كل تصرف يتوقت بنوع من المتاع يجوز توقيته بالزمان كالوكالة
(1)
.
التوقيت في المضاربة يجب أن يكون للشراء دون البيع.
[م-1398] اختلف العلماء في توقيت المضاربة بوقت معين على قولين:
القول الأول:
يصح التوقيت، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة
(2)
.
قال الكاساني: «ولو قال: خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عندنا
…
»
(3)
.
القول الثاني:
لا يصح التوقيت، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة إلا أن الشافعية أجازوا صورة واحدة من صور توقيت المضاربة، وهي ما إذا عقدت المضاربة إلى مدة على ألا يشتري المضارب بعدها، وله البيع
(4)
.
وقد سبق ذكر أدلة هذه المسألة تحت مسألة: توقيت الإيجاب والقبول في عقد المضاربة، فأغنى ذلك عن إعادتها.
* * *
(1)
انظر المغني (5/ 41)، كشاف القناع (3/ 512).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 99)، حاشية ابن عابدين (8/ 293)، المغني (5/ 40)، المبدع (5/ 21)، الإنصاف (5/ 430)، شرح منتهى الإرادات (2/ 218).
(3)
بدائع الصنائع (6/ 99).
(4)
حاشية الدسوقي (3/ 519)، المدونة الكبرى (5/ 109)، الخرشي (6/ 206)، روضة الطالبين (5/ 121)، حاشية الجمل (3/ 514)، الإنصاف (5/ 430).