الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
تصح مطلقًا، وهو مذهب ابن القاسم من المالكية، وهو المشهور
(1)
.
وجه القول بالصحة:
أن الثمرة بعد ظهورها بحاجة إلى السقي.
ولأن المساقاة إذا جازت، والثمرة معدومة، فكونها تجوز بعد ظهورها من باب أولى.
جاء في المعونة: «تجوز المساقاة على ثمرة بعد ظهورها خلافًا للشافعي؛ لأن المساقاة تجوز لحاجة الثمرة إلى السقي والخدمة
…
وهذا يستوي فيه المعدوم والموجود، ولأن ذلك إذا جاز قبل وجودها مع كثرة الخطر كان جوازه مع قلة الخطر أولى»
(2)
.
القول الثاني:
قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة: تصح بشرط أن تزيد الثمرة بسبب المساقاة.
وقال المزني: بشرط أن يكون ذلك قبل بدو الصلاح
(3)
.
وحكي عن الشافعي جوازه من غير تفصيل كما سبق الإشارة إليه
(4)
.
قال الكاساني: «ومنها ـ أي من الشروط ـ أن يكون المدفوع من الشجر الذي فيه ثمرة معاملة فيما يزيد ثمره بالعمل، فإن كان المدفوع نخلًا فيه طلع، أو
(1)
التلقين (ص:411)، الذخيرة (6/ 109)، المعونة (2/ 1137).
(2)
المعونة (2/ 1137).
(3)
الحاوي الكبير (7/ 361).
(4)
الحاوي الكبير (7/ 361).