الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عقد المساقاة والمزارعة
تمهيد
المبحث الأول
في تعريف المساقاة والمزارعة
الفرع الأول
في تعريف المساقاة
تعريف المساقاة عند الفقهاء
(1)
:
عرفها بعض الحنفية: بأنها «عقد على دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره»
(2)
.
وعرفها المالكية بقولهم: «العمل في الحائط بجزء من ثمره»
(3)
.
وفي الشرح الكبير: «عقد على خدمة شجر وما ألحق به بجزء من غلته، أو بجميعها»
(4)
.
(1)
لفظ المساقاة: مأخوذ من السقي وإن كان مشروطًا على العامل أعمالًا كثيرة؛ لأن السقي أشق الأعمال وأكثرها نفعًا خاصة بالحجاز؛ لأن أهلها يسقون من الآبار، وقيل: المساقاة من نوب الماء بين القوم، فيكون لبعضهم في وقت، ولآخرين في وقت. انظر جواهر العقود للسيوطي (1/ 199).
(2)
فتح القدير (9/ 479).
(3)
شرح حدود ابن عرفة (ص:387).
(4)
الشرح الكبير (3/ 539).