الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط العاشر
أن يكون نصيب العامل جزءًا مشاعًا
[م-1455] يشترط أن يكون نصيب العامل بالنسبة كالربع والثلث، فإن شرطا لأحدهما آصعًا مسماة، أو دراهم، أو أن يختص رب البذر بمثل بذره فسد العقد. وهذا بالإجماع
(1)
.
قال في البحر الرائق: «لو شرط لأحدهما قفيزًا مسماة فسدت؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في البعض المسمى، أو في الكل، أو لم تخرج الأرض أكثر من ذلك، وكذا إذا شرط أن يدفع قدر بذره لما ذكرنا»
(2)
.
(3)
.
(1)
المحرر (1/ 355)،.
(2)
البحر الرائق (8/ 182).
(3)
المغني (5/ 246).
الشرط الحادي عشر
في اشتراط بيان نصيب من لا بذر منه
[م-1456] ذهب الحنفية في القياس بأنه يشترط بيان نصيب من لا بذر منه لصحة المزارعة، وأما بيان نصيب صاحب البذر فلا يلزم إذا بين نصيب صاحبه.
وعللوا ذلك: بأن نصيب من لا بذر منه يأخذه أجرًا لعمله، أو لأرضه، فاشترط بيانه إعلامًا بالأجر.
وأما نصيب رب البذر فإنه يستحقه بحكم أنه نماء ملكه، لا بطريق الأجر فلم يشترط بيانه
(1)
.
وذهب الحنابلة بأنه إذا بين نصيب أحدهما لزم أن يكون الباقي للآخر، وهو الصحيح، كما علم نصيب الأب من قوله تعالى:{فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] فكان الباقي نصيب الأب
(2)
.
* * *
(1)
المبسوط (23/ 19)، العناية شرح الهداية (9/ 465)، الفتاوى الهندية (5/ 236)، حاشية ابن عابدين (6/ 276).
(2)
زاد المستقنع (ص: 130)، الروض المربع (2/ 289 - 290).