الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فاسدًا، وهو يساوي ألفًا ضمن المشتري بتلفه ألفًا، وإن رضي البائع أن يخرج عن يده بمائة؛ لأنه لو باعه بألف بيعًا فاسدًا، وهو يساوي مائة لم يضمن المشتري بتلفه إلا مائة، كذلك في القراض الفاسد»
(1)
.
القول الثالث:
مذهب المالكية:
اختلف قول مالك في المستحق في القراض الفاسد، فعنه في ذلك روايتان:
إحداهما: أن للعامل قراض المثل مطلقًا، وهو رواية ابن الماجشون عن مالك، وبه قال أشهب
(2)
.
وجه اعتبار قراض المثل:
أن الأصول موضوعة على أن كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه كالنكاح والبيع والإجارة، فكذلك القراض.
والأخرى: أن للعامل أجرة المثل مطلقًا، وبه قال عبد العزيز بن أبي سلمة
(3)
.
وجه اعتبار أجرة المثل:
لما فسد العقد بطل المسمى؛ فوجب الرجوع إلى أجرة المثل قياسًا على الإجارة الفاسدة.
وهناك من فصل فرأى أن بعض القراض الفاسد يرد إلى قراض المثل، وبعضه يرد إلى أجرة المثل على خلاف بينهم:
(1)
الحاوي الكبير (7/ 315).
(2)
المقدمات الممهدات (3/ 12)، بداية المجتهد (2/ 182)، المعونة (2/ 1128)، حاشية الدسوقي (3/ 520).
(3)
المقدمات الممهدات (3/ 12)، الاستذكار (21/ 148).
فقيل: إن كان سبب الفساد اشتراط منفعة من أحد المتقارضين داخلة في أصل المال، ولمشترطها شبهة فيها، بمعنى أن التضييق ليس شديدًا، فيعطى العامل قراض مثله من الربح إن كان ثمة ربح، وإلا فلا شيء له، وحصروا ذلك في عشرة أمثلة من ذلك (1) أن يكون القراض بعرض. (2) أو إلى أجل (3) أو بجزء مبهم (4) أو بدين. (5) أو اشترط فيه الضمان. (6) أو كان تحديده بسلعة قد لا توجد أحيانًا (7) أو قال له: اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها. (8) أو اشترط عليه ألا يشتري إلا بدين (9) أو أعطاه دنانير وشرط عليه أن يصرفها ثم يتجر في ثمنها. (10) أو اختلفا في الربح ولم يشبها.
وإن كان سبب الفساد اشتراط منفعة من أحد المتقارضين خارجة عن أصل المال، وليس لمشترطها شبهة فيها، بمعنى أن التضييق بالشروط كان شديدًا، والغرر بين فيعطى العامل أجرة مثله. وهذا في كل قراض فاسد مما عدا الأمثلة العشرة السابقة، ومثلوا له: كأن يشترط يده مع العامل، أو يشترط مراجعته، أو يشترط أمينًا عليه، أو يشترط عليه أن يخيط ثياب التجارة، أو يخرز جلودها، أو يشرط عليه أن يشارك غيره