الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأجيب:
(1)
.
جواب رابع:
أن هذه معاملة مع كفار، لا يلزم أن تجوز مع المسلمين.
وأجيب:
بأن خيبر قد أصبحت دار إسلام، وقد أجمع المسلمون أنه يحرم في دار الإسلام بين المسلمين وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات الفاسدة، وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وأن معاذ بن جبل عامل على عهده أهل اليمن بعد إسلامهم، وأن الصحابة كانوا يعاملون بذلك
(2)
.
الدليل الثاني:
روى البخاري في صحيحه من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قالت: الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقال: تكفونا المؤونة، ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا
(3)
.
الدليل الثالث:
أن المساقاة عقد على عمل في المال ببعض نمائه، فأشبه المضاربة؛ لأن
(1)
فتح الباري (5/ 13).
(2)
انظر القواعد النورانية (ص:165).
(3)
صحيح البخاري (2719).