المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواب القائلين بالجواز عن حكاية الإجماع: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٥

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌الفرع الأولخلط مال المضاربة بمال مضاربة أخرى والمالك واحد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيخلط مال المضاربة بمال العامل أو بمال أجنبي

- ‌القول الأول:

- ‌وجه المنع:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثخلط المال في المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامية

- ‌المسألة الأوليتعريف المضاربة المشتركة

- ‌تعريف المضاربة المشتركة:

- ‌والخطوات المتبعة لتنفيذ عقد المضاربة المشتركة كالآتي:

- ‌أطراف العقد:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجته في المنع:

- ‌ونوقش هذا بما يلي:

- ‌المسألة الرابعةخلاف العلماء في اعتماد حساب النمر

- ‌القول الأول:

- ‌ولقد استدل القائلون بعدم الجواز بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب على هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: بجواز الأخذ بطريقة النمر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌وأسباب هذا الترجيح ما يلي:

- ‌المبحث العاشرفي تقييد تصرفات العامل

- ‌الفرع الأولالتقييد بمكان أو بسلعة معينة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيتقييد العامل بالشراء من شخص معين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجة القائلين بالمنع:

- ‌وأجاب الحنابلة:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثتقييد المضاربة بوقت معين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الرابعتقييد المضارب بالبيع نقدًا

- ‌الفصل السابعفي أحكام المضاربة الصحيحة

- ‌المبحث الأولرأس المال أمانة في يد المضارب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: اشتراط الضمان في المضاربة فاسد مفسد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا الدليل من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌جواب القائلين بالجواز عن حكاية الإجماع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يبطل الشرط ويصح العقد:

- ‌وأما الدليل على صحة العقد:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: يصح العقد والشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب بعدة أجوبة:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب على هذا من أكثر من وجه:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يصح إن تطوع بالضمان طرف ثالث أجنبي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثامنفي المضاربة الفاسدة

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه اعتبار قراض المثل:

- ‌وجه اعتبار أجرة المثل:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ومنشأ الخلاف أمران:

- ‌والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل التاسعفي انتهاء المضاربة

- ‌المبحث الأولفي انتهاء المضاربة بالموت

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيانتهاء المضاربة بالفسخ

- ‌المبحث الثالثإذا طلب أحدهما البيع وأمتنع الآخر لغرض

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السادسانتهاء المضاربة بهلاك المال

- ‌الفرع الأولأن يتلف المال قبل التصرف فيه

- ‌الحال الأول:

- ‌الحال الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي هلاك مال المضاربة بعد التصرف فيه

- ‌الحال الأول:

- ‌الحال الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثالثإذا اشتري العامل فتلف المال قبل نقده للبائع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث السابعانتهاء المضاربة بانتهاء الوقت المحدد لها

- ‌الباب السادسفي المشاركة المتناقصة

- ‌توطئةفي‌‌ تعريف المشاركة المتناقصة

- ‌ تعريف المشاركة المتناقصة

- ‌خصائص الشركة المتناقصة:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: الشركة المتناقصة من شركة الأملاك:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: إنها من شركة العقود:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: إن هذه الشركة من العقود المستجدة:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الفصل الثانيفي الحكم الفقهي للشركة المتناقصة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بالمنع مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: الشركة المتناقصة جائزة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال تجوز بشروط:

- ‌الراجح:

- ‌عقد المساقاة والمزارعة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف المساقاة والمزارعة

- ‌الفرع الأولفي تعريف المساقاة

- ‌تعريف المساقاة عند الفقهاء

- ‌وعرفها الحنابلة:

- ‌والفرق بين المضاربة والمساقاة:

- ‌الفرع الثانيفي‌‌ تعريف المزارعة

- ‌ تعريف المزارعة

- ‌المبحث الثانيالمساقاة والمزارعة على وفق القياس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الأولفي أركان المساقاة والمزارعة

- ‌الفصل الأولفي الصيغة التي تنعقد بها المساقاة والمزارعة

- ‌مبحثفي انعقاد المساقاة والمزارعة بلفظ الإجارة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الثانيفي حكم المساقاة والمزارعة

- ‌الفصل الأولفي جواز المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل أبي حنيفة على بطلان المساقاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثاني للحنفية:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل الجمهور على جواز المساقاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌جواب الحنفية عن هذا الحديث:

- ‌الجواب الأول:

- ‌ورد على هذا الجواب:

- ‌والموقف من الألفاظ المختلفة إما الجمع أو الترجيح:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الجواب الثاني للحنفية:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌جواب ثالث للحنفية:

- ‌‌‌وأجيب:

- ‌وأجيب:

- ‌جواب رابع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي جواز المزارعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا تجوز المزارعة ولا المساقاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الجواب على هذا الدليل:

- ‌الدليل الثاني للحنفية:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: بجواز المساقاة والمزارعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: تجوز تبعًا بشرط أن يكون البياض بمقدار الثلث:

- ‌دليل الشافعية على جواز المزارعة إذا كان لا يمكنه سقي الشجر إلا به:

- ‌ويجاب:

- ‌المبحث الأولفي توصيف عقد المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدل الحنابلة على مذهبهم بالآتي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي توصيف عقد المزارعة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين صاحب البذر وغيره:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية

- ‌القول الثالث: مذهب الحنابلة

- ‌والراجح:

- ‌المبحث الثالثفيما تلزم به المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي ثبوت الخيار في عقدي المساقاة والمزارعة

- ‌الفصل الرابعفي محل المساقاة

- ‌المبحث الأولفيما تجوز فيه المساقاة

- ‌دليل الجمهور على جواز المساقاة على جميع الأشجار المثمرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة الشافعي في قصر المساقاة على النخل والعنب:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌القول الرابع:

- ‌حجة داود الظاهري في قصر المساقاة على النخل:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه قول من قال: تجوز في كل أصل، ولو لم يكن له ثمر:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي المساقاة على أشجار البعل

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي المساقاة على الودي وصغار الشجر

- ‌القول الأول:

- ‌ ففيه ثلاثة أقسام:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌والراجح:

- ‌الفصل الخامسفي صور المزارعة الجائزة والممنوعة

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌الصورة السادسة:

- ‌والحجة في جواز هذه الصور وفسادها:

- ‌القول الثاني:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌صور المزارعة الممنوعة عند المالكية:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌القول الثالث:الصورة الجائزة عند الشافعية:

- ‌القول الرابع: صورة المزارعة عند الحنابلة:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌الصورة السادسة:

- ‌الراجح من هذه الصورة:

- ‌الباب الثالثفي شروط‌‌ المساقاةوالمزارعة

- ‌ المساقاة

- ‌الفصل الأولفي شروط المساقاة

- ‌الشرط الأولأن تكون في أصل يثمر أو ما في معناه

- ‌الشرط الثانيأن تكون المساقاة قبل طيب الثمرة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ودليل المنع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن يكون محل العمل معلومًا

- ‌الشرط الرابعأن يكون نصيب العامل معلومًا مشاعًا

- ‌مستند الإجماع في النهي عن ذلك:

- ‌المبحث الأولفي المساقاة إلى الجذاذ

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌والراجح:

- ‌المبحث الثالثفي أقل مدة المساقاة

- ‌الشرط السادسأن يكون العمل كله على العامل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط السابعفي اشتراط أن تكون الثمرة مشتركة بين العامل والمالك

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثامنفي اشتراط إسلام الساقي والمالك

- ‌ويناقش:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الفصل الثانيفي شروط المزارعة

- ‌الشرط الثانيفي بيان جنس البذر

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثفي تحديد مقدار البذر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن يكون البذر من أحدهما

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط خلط البذر من العاقدين

- ‌الشرط السادسفي تماثل البذرين جنسا

- ‌الشرط السابعفي اشتراط تعيين رب البذر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط العاشرأن يكون نصيب العامل جزءًا مشاعًا

- ‌الباب الرابعفي أحكام المساقاة

- ‌المبحث الأولفيما يلزم العامل في عقدي المساقاة والمزارعة

- ‌الأول: مذهب الحنفية:

- ‌الثاني: مذهب المالكية

- ‌الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌الرابع: مذهب الحنابلة

- ‌ المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة: اختلفوا فيما إذا شرط الجذاذ على أحدهما:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المبحث الثانيالمساقى أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بأن الثمرة تملك بالظهور:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي نفقة عامل المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الخامسفي مساقاة العامل غيره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه التفريق بين المساقاة في الذمة والمساقاة على عين العامل:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعفي مساقاة حوائط عدة

- ‌المبحث الثامنفي التخيير في المساقاة إن كان سيحًا فبكذا أو كلفة فبكذا

- ‌المبحث التاسعفي جواز اشتراط العامل غلمان رب المال

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الفصل الثانيفي أحكام المساقاة الفاسدة

- ‌القول الأول:

- ‌واستثنى الشافعية مسألتين:

- ‌وجه اعتبار أجرة المثل في المساقاة الفاسدة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه اعتبار مساقاة المثل:

- ‌وجه اعتبار أجرة المثل:

- ‌وأما الضابط في رد المساقاة إلى إجارة المثل، أو مساقاة المثل:

- ‌وجه وجوب إجارة المثل:

- ‌ومنشأ الخلاف أمران:

- ‌والفرق بين مساقاة المثل وأجرة المثل من ثلاثة وجوه:

- ‌الرابع في مذهب المالكية:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث: رأي ابن تيمية:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الخامسفي انتهاء عقد المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفسخ العقد بالإقالة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثانفساخ المساقاة بالموت

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيانتهاء المساقاة بمضي المدة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثانتهاء عقد المساقاة باستحقاق الحائط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

الفصل: ‌جواب القائلين بالجواز عن حكاية الإجماع:

التزم الشخص الضمان بالشرط فإنه يلزمه؛ لأنه قد أوجب على نفسه بالشرط ما لا يجب عليه بدونه، والأصل في الشروط الصحة والجواز.

‌الدليل الثالث:

الإجماع حكاه ابن قدامة وغيره، قال:«متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهمًا من الوضيعة، فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا»

(1)

.

وقال الباجي: «شرط الضمان على العامل .... يقتضي فساد العقد، ووجه ذلك: أن عقد القراض لا يقتضي ضمان العامل، وإنما يقتضي الأمانة، ولا خلاف في ذلك»

(2)

.

‌جواب القائلين بالجواز عن حكاية الإجماع:

حاول بعضهم أن يخرق الإجماع بأمور عند التحقيق لا يظهر أن الإجماع مخروق بها، من ذلك:

رأى بعضهم أن الإجماع مخالف بقول ابن عتاب وشيخه أبي المطرف ابن بشير من المالكية في صحة تضمين العامل بالشرط.

والذي أفهمه من قول ابن بشير وموافقة تلميذه ابن عتاب أنه لا يخالف ما ورد في مذهب المالكية:

جاء في القاعدة الخامسة والسبعون: أن أبا المطرف بن بشير قد أملى عقدًا بدفع الوصي مال السفيه قراضًا إلى رجل على جزء معلوم، وأن العامل طاع بالتزام ضمان المال وغرمه

(3)

.

(1)

المغني (5/ 40).

(2)

المنتقى للباجي (5/ 164).

(3)

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك (ص:301).

ص: 74

فمعنى قوله: (وأن العامل طاع بالتزام الضمان) كلمة طاع بمعنى تطوع، والتطوع بالضمان من باب التبرع، وليس من باب الشروط.

وهذا ما فهمه القاضي ابن زرب تصديقًا لكلام ابن بشير وتلميذه ابن عتاب، قال ابن زرب:«فلو تبرع بالضمان وطاع به بعد تمام الاكتراء لجاز ذلك، قيل له: فيجب على هذا القول الضمان في مال القراض إذا طاع به قابضه بالتزام الضمان، فقال: إذا التزم الضمان طائعًا بعد أن شرع في العمل فما يبعد أن يلزمه»

(1)

.

فتجد أن الكلام كله في باب التبرع بالضمان بعد لزوم العقد والشروع في العمل، وأن كلمة (طاع به) وردت في كلام ابن بشير وابن عتاب كما وردت في كلام القاضي ابن زرب، وكلها تعني التطوع بالضمان، ولا تعني الاشتراط، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن كلام ابن بشير وابن عتاب خارقًا للإجماع؛ لأن مسألة التبرع بعد لزوم العقد وبعد الشروع في العمل مسألة أخرى تختلف عن اشتراط الضمان في صلب العقد، وسيأتي مناقشة ذلك إن شاء الله تعالى عند ذكر أدلة الأقوال.

ورأى بعضهم خرق الإجماع بقول قتادة وداود الظاهري وأبي حفص العكبري وابن تيمية والسعدي في صحة اشتراط ضمان العارية

(2)

.

(1)

المرجع السابق.

(2)

انظر قول داود الظاهري في الحاوي (7/ 118).

وانظر قول أبي حفص العكبري في كتاب الإنصاف (6/ 113).

وانظر قول ابن تيمية في كتاب المبدع (5/ 145)، الإنصاف (6/ 113).

وانظر قول الشيخ عبد الرحمن السعدي في المختارات الجلية ضمن المجموعة الكاملة (4/ 2/195).

ص: 75

كما رأى بعضهم خرف الإجماع بقول عبيد الله بن الحسن العنبري والشيخ ابن عثيمين في صحة اشتراط ضمان الوديعة.

كما رأوا خرق الإجماع بكلام عام في صحة التزام ضمان الأمانات على وجه العموم، وهو قول في مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد.

جاء في شرح ميارة، تحت عنوان: فصل في العارية والوديعة والأمناء نقلًا عن ابن الحاجب: «وإذا اشترط إسقاط الضمان فيما يضمن، أو إثباته فيما لا يضمن، ففي إفادته قولان»

(1)

.

وجاء في الإنصاف عند الكلام على ضمان العارية، قال: «وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونًا بشرطه، هذا المذهب، وعليه الأصحاب

وعنه المسلمون على شروطهم كما تقدم»

(2)

.

والذي تقدم قول الإمام أحمد في اشتراط نفي الضمان عن العارية، والمذهب أن العارية مضمونة مطلقًا، وعن الإمام أحمد في رواية أنه حين ذكر ذلك له، قال: المسلمون على شروطهم

(3)

.

فما ورد عن الإمام أحمد ليس نصًا في ضمان مال المضاربة، والله أعلم.

والنقاش: هل يصح أن يقال: إن الخلاف في ضمان الوديعة والعارية خارق لما حكي من إجماع في تحريم ضمان المضاربة بجامع أن كلًا منهما من باب اشتراط ضمان الأمانات.

هل يقال: إذا صح التزام الضمان في الوديعة، وهي مقبوضة لحظ صاحبها،

(1)

شرح ميارة (2/ 186).

(2)

الإنصاف (6/ 113).

(3)

الإنصاف (6/ 113).

ص: 76

والمودَع محسن، فالتزام الضمان في المضاربة من باب أولى؛ لأنه قد قبضها لمصلحتهما (المالك والمضارب)؟

أو يقال: يختلف الضمان في الوديعة والعارية عن الضمان في عقد المضاربة، فالعقدان الأولان ليسا من عقود المعاوضة، فلا محذور شرعًا في التزام الضمان، وأما المضاربة فإنها من عقود المعاوضة، والتزامه يجعل الضمان جزءًا من المعاملة، ويحول رأس مال المضاربة إلى ما يشبه القرض، ويتحول الربح إن وجد إلى فائدة للقرض، فلا يصح التخريج.

الذي أميل إليه هو الثاني، وأن الخلاف في ضمان الوديعة والعارية لا يصح أن يعارض به الإجماع الوارد في منع ضمان مال المضاربة بدليل أن الذي قال بجواز ضمان الوديعة والعارية لم يختلف قولهم بتحريم ضمان مال المضاربة، فلو كان الباب واحدًا لوجدت ا لخلاف محفوظًا في المسألتين، فلما اختلفوا في اشتراط ضمان الوديعة والعارية، ولم يختلفوا في المنع من ضمان مال المضاربة دل ذلك على أن مال المضاربة يختلف في الحكم عن مال الوديعة والعارية.

وأما ما ورد عامًا عن بعض المالكية والحنابلة في صحة اشتراط الضمان في الأمانات، فيقال: إن الأمانات ليست معاملة واحدة، منها ما هو على سبيل المعاوضة، والتزام الضمان في العقد يكون مؤثرًا في صحته لوجود محاذير شرعية، ومن الأمانات ما ليس من عقود المعاوضات، والتزام الضمان لا يوقع في محاذير شرعية؛ لأن باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات، فلا يؤثر في صحة العقد، فيحمل كلام الأئمة على الثاني دون الأول، والله أعلم، خاصة أن مذاهبهم صريحة في أن التزام الضمان في عقد المضاربة لا يصح، فيكون الحمل هذا متعينًا، والله أعلم.

ص: 77

والقول الذي وقفت عليه في صحة التضمين بالشرط مما يدخل في المعاوضة ما ورد عن ابن نجيم في الأشباه والنظائر في ضمان العين المستأجرة ـ قاله تفقهًا من عنده وهو خلاف المذهب ـ وما جاء عن ابن تيمية في التزام الحارس بالضمان وكلاهما في غير تضمين عامل المضاربة بالشرط، ولا يخرق مثل ذلك الإجماع؛ لأن الإجماع وارد في المنع من تضمين عامل المضاربة.

قال ابن نجيم: «حين تأليف هذا المحل ورد علي سؤال فيمن آجر مطبخًا لطبخ السكر وفيه فخار أذن للمستأجر في استعمالها، فتلف ذلك وقد جرى العرف في المطابخ بضمانها على المستأجر؟ فأجبت بأن المعروف كالمشروط فصار كأنه صرح بضمانها عليه»

(1)

.

وانتقد ذلك الحموي في غمز عيون البصائر، وقال:«لا يحل الإفتاء من القواعد والضوابط، وإنما على المفتي حكاية النقل الصريح كما صرحوا به»

(2)

.

يعني أن صريح كلام الحنفية أن اشتراط الضمان غير صحيح، فلا يعدل عن ذلك إلى الاستدلال بالقواعد والضوابط الفقهية، والله أعلم.

وقال ابن تيمية: «ويصح ضمان حارس ونحوه»

(3)

.

ويبقى أن كل هذه النقول غير تضمين عامل المضاربة بالشرط؛ لأن عقد المضاربة يقوم على إطلاق التصرف في المال، وضمان رأس المال فيه يحول العقد إلى ما يشبه القرض، وإذا وجد الربح كان بمثابة الفائدة، والله أعلم.

(1)

غمز عيون البصائر (1/ 308).

(2)

المرجع السابق.

(3)

الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 395)، وانظر الاختيارات الفقهية لابن تيمية (ص:195).

ص: 78