الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
له أن يدفع المال إلى مضار آخر بالتفويض العام، وهذا مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
جاء في المغني: «وإن قال: اعمل برأيك، أو بما أراك الله جاز له دفعه مضاربة، نص عليه؛ لأنه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر منه»
(2)
.
وجه القول بالجواز:
أنه حين قال له: اعمل برأيك قد فوض إليه التصرف في كل ما هو من أعمل التجارة، ومن ذلك دفعه مضاربة إلى رجل آخر.
القول الثاني:
لا يكفي التفويض بل لابد من الإذن الصريح، وهذا مذهب المالكية، والشافعية
(3)
.
قال في الحاوي: «لا يجوز أن يقارض غيره إلا بإذن صريح من رب المال
…
»
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 95)، المبسوط (22/ 39 - 40)، تحفة الفقهاء (3/ 9)، الفتاوى الهندية (4/ 287)، المغني (5/ 29). وقد نص الحنابلة أن حكم المضاربة حكم شركة العنان، فيما للعامل أن يفعله، أو لا يفعله، وما يلزمه فعله. انظر الإنصاف (5/ 429)، الكافي (2/ 267).
وانظر النص على حق الشريك في المضاربة الكافي (2/ 262)، المحرر (1/ 351)، شرح منتهى الإرادات (2/ 212)، كشاف القناع (3/ 501، 502)، مطالب أولي النهى (3/ 507) ..
(2)
المغني (5/ 29).
(3)
المدونة (5/ 104)،.
(4)
الحاوي الكبير (7/ 336).