الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع
انتهاء المضاربة بانتهاء الوقت المحدد لها
[م-1418] إذا كانت المضاربة مؤقتة بوقت محدد كأن يقول رب المال: ضاربتك على هذه الدراهم لمدة عام، فإذا انتهى العام فإن المضاربة تنتهي عند من يقول: بجواز توقيت المضاربة، كالحنفية، والحنابلة
(1)
؛ لأن المضاربة توكيل، وهو يحتمل التخصيص بوقت دون وقت.
ولأن المضاربة تصرف يتقيد بنوع من المتاع فجاز تقييده بالوقت.
قال الكاساني: «ولو قال: خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عندنا
…
»
(2)
.
وأما من لا يرى جواز توقيت المضاربة كالمالكية، والشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة فلا يرون المضاربة تنتهي بالتوقيت؛ لأن العاقدين قادران على فسخ القراض متى أرادا، ولذلك لو قال: قارضتك ما شئت جاز؛ لأن ذلك شأن العقود الجائزة
(3)
.
إلا أن الشافعية صححوا أن يكون التوقيت بالمنع من الشراء دون البيع، فإذا عقدت المضاربة إلى مدة على ألا يشتري المضارب بعدها صح التوقيت، وله البيع بعدها
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 99)، حاشية ابن عابدين (8/ 293)، المغني (5/ 40)، الكافي (5/ 21)، المبدع (5/ 21)، الإنصاف (5/ 430)، شرح منتهى الإرادات (2/ 218)،.
(2)
بدائع الصنائع (6/ 99).
(3)
انظر أسنى المطالب (2/ 383)، مغني المحتاج (2/ 312).
(4)
حاشية الدسوقي (3/ 519)، المدونة الكبرى (5/ 109)، الخرشي (6/ 206)، روضة الطالبين (5/ 121)، حاشية الجمل (3/ 514)، الإنصاف (5/ 430).
وجه التفريق بين البيع والشراء:
أن رب المال يملك منع العامل من الشراء متى شاء، فإذا شرط المنع منه في وقت معين فقد شرط ما يملكه بمقتضى العقد، فلم يمنع صحته، بخلاف البيع فلا يملك منعه؛ لأن حصول الربح يتوقف على البيع، والربح ليس له وقت معلوم، فقد لا يربح في تلك المدة، ويربح في غيرها، فتقييد البيع بمدة يخل بمقصود العقد فلا يصح، ولأن المال إذا لم يكن ناضًا فلا بد من البيع، فلا يصح التوقيت.
وقد سبق أن استوفيت أدلة هذه المسألة تحت مسألة: توقيت الإيجاب والقبول في عقد المضاربة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والله أعلم.
* * *