الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باختلاف الحوائط؛ إذ الجديد ليس كالقديم فلو حدد لفهم الاقتصار على ذلك»
(1)
.
(2)
.
القول الثاني:
اختلف الشافعية في أكثر مدة المساقاة، فقيل: لا تجوز بأكثر من سنة.
وقيل:: تجوز ما بقيت العين.
وقيل: تجوز ثلاثين سنة.
واختلف أصحاب الشافعية هل ذكر الثلاثين حد، لا يجوز الزيادة عليها، فيكون قولًا ثالثًا في المذهب. قال إمام الحرمين: وهذا أضعف الأقوال
(3)
.
أو أن ذلك ليس بحد، بل تجوز الإجارة على أكثر منها على ما يشاء العاقدان، وجاء ذكر الثلاثين على سبيل التكثير، فيرجع هذا القول إلى القول المشهور السابق
(4)
.
قال الشيرازي: «واختلف قوله في أكثر مدة الإجارة والمساقاة، فقال في موضع: سنة وقال في موضع: يجوز ما شاء.
(1)
حاشية الدسوقي (3/ 544).
(2)
المغني (5/ 234)، وانظر المبدع (5/ 50).
(3)
نهاية المطلب (8/ 110).
(4)
الحاوي الكبير (7/ 405 - 406).