الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
الدليل الثاني:
(ح-906) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية،
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم خيبر أدرعًا، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة. قال: فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب
(3)
.
وجه الاستدلال:
العارية ليست مضمونة على الصحيح، بل هي أمانة في يد صاحبها لا تضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط، وقد ضمنها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط، فدل على أن الأمانات تضمن بالشرط، ومنه ضمان رأس مال المضاربة.
وأجيب بعدة أجوبة:
الأول: أن الحديث مضطرب من مسند صفوان.
(1)
سنن الترمذي (1352).
والحديث رواه ابن ماجه (2353)، والدارقطني (3/ 27)، والبيهقي (6/ 65)، والحاكم (4/ 101) كلهم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده.
(2)
سبق تخريجه، انظر (ح 358).
(3)
المسند (3/ 400).