الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للإقالة مما يعني جوازها مطلقًا قبل العمل وبعده، وسواء كان على جزء مسمى، أو كانت الإقالة بلا مقابل.
جاء في الفتاوى الهندية: «وأما التي تنفسخ بها المعاملة فالإقالة، وانقضاء المدة .... »
(1)
.
وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «تنفسخ المساقاة
…
بإقالة الطرفين عقد المساقاة؛ لأنهما في معنى الإجارة»
(2)
.
وجاء في مغني المحتاج: «وتصح الإقالة في المساقاة .... فإن كان هناك ثمرة لم يستحقها العامل»
(3)
.
وأجاز ابن القاسم في أحد قوليه الإقالة قبل العمل وبعده على جزء مسمى
(4)
.
القول الثاني:
صحح المالكية الإقالة في عقد المساقاة بشرط أن تكون بلا مقابل يأخذه أحدهما من الآخر.
(5)
، وهذا القول هو نص المدونة
(6)
.
(1)
الفتاوى الهندية (5/ 278).
(2)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 485).
(3)
مغني المحتاج (2/ 331)، وانظر حواشي الشرواني (6/ 121)، حاشية الجمل (3/ 529)، نهاية المحتاج (5/ 260).
(4)
مواهب الجليل (5/ 382)، وانظر الخرشي (6/ 233).
(5)
الذخيرة (6/ 116).
(6)
المدونة (5/ 14).