الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في ذلك خلاف بين العلماء على قولين:
القول الأول:
تنفسخ المضاربة بقدر ما تلف من رأس المال، ويكون رأس المال الباقي فقط، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة.
جاء في الإنصاف: «وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت فيه المضاربة بلا نزاع أعلمه، وكان رأس المال الباقي خاصة»
(1)
.
وقال العمراني: «وإن دفع رجل إلى رجل آخر ألفي درهم قراضًا، فتلف أحدهما، نظرت فيه:
فإن تلف في يد العامل قبل أن يتصرف فيه انفسخ القراض فيها، وكان رأس المال الألف الأخرى لا غير وجهًا واحدًا؛ لأنها تلفت، وهي باقية بعينها، فهي كما لو تلفت قبل أن يقبضها العامل»
(2)
.
القول الثاني:
ذهب المالكية
(3)
، وبعض الشافعية: أن التالف يجبر من الربح حتى ولو هلك بعضه قبل التصرف؛ لأن المال يصير قراضًا بالقبض، فلا فرق بين هلاكه قبل التصرف وبعده
(4)
.
(1)
الإنصاف (5/ 444)، وانظر المغني (5/ 35)، المحرر (1/ 352)، الروض المربع (2/ 273)، المبدع (5/ 30)، كشاف القناع (3/ 518).
(2)
البيان للعمراني (7/ 220).
(3)
التاج والإكليل (5/ 366)، الخرشي (6/ 216)، الشرح الكبير (3/ 529)، منح الجليل (7/ 356).
(4)
نسب هذا القول للشافعية ابن قدامة في المغني (5/ 35) مع أن العمراني ذكر في البيان (7/ 220) أن القراض إذا تلف بعضه قبل التصرف انفسخ القراض فيما تلف وجهًا واحدًا فليتأمل.