الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
المساقاة والمزارعة على وفق القياس
المساقاة من جنس عقود المشاركات لا من جنس المعاوضات
(1)
.
[م-1419] اختلف الفقهاء هل المساقاة جارية على وفق القياس على قولين:
القول الأول:
يرى أن جواز المساقاة على خلاف القياس، وهو قول الجمهور، وقول في مذهب الحنابلة
(2)
.
قال ابن رشد: «والجمهور على أن القراض والمساقاة مستثنيان بالسنة فلا يقاس عليهما لخروجهما عن الأصول»
(3)
.
وصرح أصحاب مالك أن المساقاة مستثناة من أصول أربعة كل واحد منها يدل على المنع:
الأول: الإجارة بالمجهول؛ لأن نصف الثمرة مثلًا مجهول.
الثاني: كراء الأرض بما يخرج منها فيما إذا جعل للعامل بعض البياض والبذر عليه.
الثالث: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، بل قبل وجودها.
(1)
مجموع الفتاوى (20/ 506).
(2)
تبيين الحقئق (5/ 285)، البحر الرائق (8/ 188)، تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 192)، بداية المجتهد (2/ 170)، الذخيرة للقرافي (6/ 94)، فتاوى السبكي (1/ 421)، المبدع (5/ 63).
(3)
بداية المجتهد (2/ 170).
الرابع: الغرر؛ لأن العامل لا يدري أتسلم الثمرة أم لا، وعلى تقدير سلامتها لا يدري كيف يكون مقدارها.
وبعضهم زاد: بيع الطعام بالطعام نسيئة .... والدين بالدين لأن المنافع والثمار كلايهما غير مقبوض
(1)
.
وعمل الشافعية يدل على أن المساقاة على خلاف القياس؛ لأنهم قصروها على مورد النص، وهو المساقاة على النخل، وشجر العنب، ولو كانت واردة على وفق القياس لألحق الشافعية بالمنصوص غيره، فلما لم يلحقوا سائر الأشجار المثمرة بالنخل والعنب علم من مذهبهم أنهم يرون المساقاة على خلاف القياس.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: «والحاصل أن من قال: إنها ورادة على خلاف القياس قصرها على مورد النص. ومن قال: إنها واردة على القياس ألحق بالمنصوص غيره»
(2)
.
(3)
.
(1)
انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 711).
(2)
نيل الأوطار (6/ 8).
(3)
فتاوى السبكي (1/ 421).