الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن
في التخيير في المساقاة إن كان سيحًا فبكذا أو كلفة فبكذا
[م-1466] نص الشافعية والحنابلة في المشهور أنه لا تصح المساقاة على التخيير.
(1)
.
(2)
.
وهذا القول هو الصواب: والعمل ليس مجهولًا، وقد سبق بحث مسائل مشابهة لهذه المسألة في عقد البيع والإجارة، كما لو قال: هذه السلعة نقدًا بكذا ومؤجلة بكذا، وافترقا وقد أخذا بأحدهما.
ومثله لو قال: إن خطته بيومين فلك كذا، وإن خطته بيوم واحد فلك كذا وكذا. فارجع إلى أدلة هذه المسألة فإنها شبيهة لمسألتنا، والله أعلم.
(1)
مختصر المزني (ص: 125 - 126).
(2)
المغني (5/ 230).