الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و قول الحنابلة قريب من قول الشافعية، لأن أحكام المساقاة عند الحنابلة هي أحكام المضاربة، جاء في المبدع:«وحكم العامل حكم المضارب»
(1)
.
وقد قال الحنابلة في الرجل إذا قال: ضارب به والربح كله لك، أو كله لي لم يصح قرضًا، وكان قراضًا فاسدًا؛ لأن عقد المضاربة يقتضي المشاركة بالربح، فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد
(2)
.
القول الثاني:
ذهب المالكية إلى صحة أن تكون الثمرة كلها للعامل، أو كلها للمالك
(3)
.
(4)
.
جاء في مواهب الجليل: «وتجوز المساقاة على أن تكون الثمرة كلها للعامل بعمله، وقد قيل فيه: إنه منحة، فيفتقر إلى الحيازة، ويبطل بالموت. وهو
(1)
المبدع (5/ 54)، وانظر الإنصاف (5/ 479).
(2)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 269)، المغني (5/ 21)، كشاف القناع (3/ 508 - 509).
(3)
الشرح الكبير (3/ 540)، الخرشي (6/ 228)، مواهب الجليل (5/ 374)، بداية المجتهد (2/ 187)، منح الجليل (7/ 388).
(4)
المدونة (5/ 2).
بعيد
…
قلت: وأما عكس هذا، فظاهر جوازه، وهو أن تكون الثمرة كلها لرب المال؛ لأن العامل هنا متبرع بعمله»
(1)
.
* * *
(1)
مواهب الجليل (5/ 374).