الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيما هو بعدها على كل واحد منهما في نصيبه خاصة؛ لتميز ملك كل واحد منهما عن ملك الآخر
(1)
. هذا ملخص مذهب الحنفية
الثاني: مذهب المالكية
.
قال ابن جزي: «العمل بالحائط على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما لا يتعلق بالثمرة فلا يلزم العامل بالعقد، ولا يجوز أن يشترط عليه.
الثاني: ما يتعلق بالثمرة، ويبقى بعدها كإنشاء حفر بئر، أو عين، أو ساقية، أو بناء بيت يخزن فيه التمر، أو غرس، فلا يلزمه أيضًا، ولا يجوز أن يشترط عليه.
الثالث: ما يتعلق بالثمرة، ولا يبقى فهو عليه بالعقد، كالحفر، والزبر، والتقليم، والسقي، والتذكير، والجذاذ، وشبه ذلك»
(2)
.
وقال ابن رشد الجد: «وعمل الحائط على وجهين: فمنه ما يتعلق بإصلاح الثمرة، ومنه ما لا يتعلق بإصلاحها.
فأما ما لا يتعلق بإصلاح الثمرة، فلا تجب على المساقي، ولا يصح أن يشترط عليه ذلك إلا الشيء اليسير كما تقدم
(3)
.
(1)
المبسوط (23/ 37)، الهداية شرح البداية (4/ 58)، حاشية ابن عابدين (6/ 291)، بدائع الصنائع (6/ 187)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 478)، الهداية شرح البداية (4/ 58).
(2)
القوانين الفقهية (ص:184)، وانظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 717).
(3)
تقدم قول ابن رشد (2/ 555): «ولا يجوز أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دنانير، ولا دراهم ولا شيئًا من الأشياء إلا ما استخف من اشتراط الشيء اليسير على العامل من العمل الذي لا يلزمه، مثل سد الحظيرة، وإصلاح الغفيرة، وهي مجتمع الماء من غير أن ينشئ بناءها» .
وأما ما يتعلق بإصلاح الثمرة، فإنه ينقسم على ضربين:
ضرب منه ينقطع بانقطاعها، ويبقى بعده الشيء اليسير.
وضرب منه يتأبد، ويبقى أثره.
فأما ما ينقطع بانقطاع الثمرة، ويبقى بعده الشيء اليسير، هذا الذي يلزم المساقي، ويجب له به العوض، وذلك مثل الحفر، والسقي، وزبر الكرم، وتقليم الأشجار، والتسريب، وإصلاح مواضع السقي، والتذكير، والجداد، وما أشبه ذلك.
وأما ما يتأبد، ويبقى بعد الثمرة، مثل إنشاء حفر بئر، أو إنشاء ظفيرة الماء، أو إنشاء غراس، أو بناء بيت تجنى فيه الثمرة كالجرين، وما أشبه ذلك، فلا يلزم العامل، ولا يجوز اشتراطه عليه عند المساقاة؛ لأنه إذا اشترط ذلك عليه فقد وقع له حصة من الثمن، وهو لو استأجره عليه على انفراده بجزء من الثمرة لم يجز؛ لأنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فكذلك إذا اشترطه عليه في المساقاة؛ لأن العوض قد حصل عليه في الموضعين»
(1)
.
هذا ما يلزم العامل في المذهب المالكي على وجه الإجمال، وأما على وجه التفصيل: قال في الشرح الكبير: «(وعمل العامل) وجوبًا (جميع ما يفتقر)
(1)
المقدمات الممهدات (2/ 555 - 556)، وانظر مواهب الجليل (5/ 376).