الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
المساقى أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط
المساقى أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد.
إذن المالك بالتصرفات يسقط الضمان
(1)
.
[م-1459] المساقى أمين؛ لأنه يتصرف في المال بإذن صاحبه، فلا يضمن ما تلف إلا أن يكون هناك تعد أو تفريط، والقول قوله فيما يدعيه من هلاك؛ لأن رب المال ائتمنه بدفع ماله إليه كالمضارب. وهذا بالاتفاق.
قال الشيرازي: «والعامل أمين فيما يدعي من هلاك، وفيما يدعى عليه من خيانة؛ لأنه ائتمنه رب المال، فكان القول قوله»
(2)
.
وجاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «وعامل المساقاة أمين باتفاق الأصحاب»
(3)
.
فإذا ادعى المالك على العامل خيانة أو سرقة، فالقول قول العامل؛ لأنه أمين
(4)
.
فإن ثبتت خيانته بإقرار أو بينة، أو نكول كما لو حلف المدعي فنكل العامل، فقد اختلف العلماء في كون هذا سببًا يستحق به فسخ المساقاة إلى ثلاثة أقوال:
(1)
الفروق (1/ 195).
(2)
المهذب (1/ 393).
(3)
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 13)، وانظر الإقناع للشربيني (2/ 347).
(4)
حاشية الدسوقي (3/ 550)، الخرشي (6/ 239)، المهذب (1/ 393)، المغني (5/ 236)، الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 295).