الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السابع
في اشتراط أن تكون الثمرة مشتركة بين العامل والمالك
[م -1442] اختلف الفقهاء فيما إذا قال المالك: ساقيتك على أن الثمرة كلها لي، أو كلها لك:
القول الأول:
أن ذلك لا يصح، وهذا قول الجمهور.
قال في البدائع: «ومنها أن يكون الخارج لهما، فلو شرط أن يكون لأحدهما فسدت»
(1)
.
(2)
.
وقال العمراني في البيان: «وإن قال: ساقيتك على هذه النخيل على أن الثمرة كلها لي لم يستحق العامل شيئًا من الثمرة؛ لأنه لم يشترط له منها شيئًا، فإن عمل الأجير فهل يستحق أجرة على الوجهين.
وإن قال: ساقيتك على أن الثمرة كلها لك لم يصح؛ لأن هذا شرط ينافي مقتضى المساقاة، فإن عمل الأجير استحق أجرة المثل وجهًا واحدًا؛ لأنه لم يرض بغير عوض»
(3)
.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 186).
(2)
روضة الطالبين (5/ 151).
(3)
البيان للعمراني (7/ 261)، وجاء في مغني المحتاج (2/ 326):«يشترط فيه تخصيص الثمرة بهما أي المالك والعامل، فلا يجوز شرط بعضه لغيرهما. واشتراكهما فيه: فلا يجوز شرط لكل الثمرة لأحدهما» . وانظر نهاية المحتاج (5/ 251).