الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في نفقة عامل المساقاة
[م-1461] نفقة عامل المساقاة عليه، وليست على رب النخل، ولا يحق له أن يأكل من الثمرة شيئًا؛ لأنه مال مشترك.
(1)
.
قلت: لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعان أهل خيبر بشيء. قال ربيعة كما في المدونة: «لا يكون شيء من النفقة على رب العنب، وعلى ذلك كانت مساقاة الناس»
(2)
.
وقد قال مثله الليث وابن وهب
(3)
.
[م-1462] وأما نفقة العمال ففيها خلاف بين أهل العلم:
القول الأول:
ذهب المالكية إلى أن نفقة العمال على العامل، وأما أجرتهم فعلى من استأجرهم سواء كان المستأجر المالك أو العامل، ولا يكون شيء من النفقة في ثمرة الحائط.
(1)
المدونة (5/ 3).
(2)
المرجع السابق.
(3)
المرجع السابق (5/ 5).