الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م-1395] فمن هذه المسائل التقييد بمكان معين، فقد اختلف العلماء فيها على قولين.
القول الأول:
ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز أن يقيد رب المال عامله بأن يعمل في مكان معين
(1)
.
جاء في الهداية: «وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه، أو في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوزها؛ لأنه توكيل، وفي التخصيص فائدة، فيتخصص»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «ويصح أن يشرط على العامل ألا يسافر بالمال، ولا يتجر به إلا في بلد بعينه»
(3)
.
القول الثاني:
اشترط المالكية لجواز تعيين البلد شرطين:
أحدهما: أن يكون ذلك البلد هو البلد الذي عقدا فيه القراض، فإن كان غيره منع.
الثاني: أن يكون البلد كبيرًا حيث لا تعدم فيه التجارة لصغره، فإن اشترط عليه التجارة في حانوت معين فسد
(4)
.
(1)
المبسوط (22/ 40)، بدائع الصنائع (6/ 98)، تبيين الحقائق (5/ 59)، العناية شرح الهداية (8/ 455)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 270)، المغني (5/ 40)، شرح منتهى الإرادات (2/ 213)، كشاف القناع (3/ 504).
(2)
الهداية شرح البداية (3/ 204).
(3)
الكافي (2/ 270).
(4)
جاء في المدونة (5/ 111): «قلت ـ القائل سحنون ـ: فلو دفعت إلى رجل مالًا قراضًا على أن يخرج بالمال إلى بلد من البلدان، يشتري في ذلك الموضع تجارة؟ قال: سألت مالكًا عن ذلك فقال: لا خير فيه. قال مالك: يعطيه المال، ويقوده كما يقود البعير. قال: وإنما كره مالك من هذا أنه يحجر عليه أنه لا يشتري إلا أن يبلغ ذلك البلد» . وانظر المنتقى للباجي (5/ 164)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 690)، الخرشي (6/ 208)، منح الجليل (7/ 335).