الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
أكثر مدة المساقاة
[م-1439] اختلف العلماء في أكثر مدة المساقاة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يصح عقد المساقاة سنين عديدة، وليس لذلك حد إلا أنه لا يطول جدًا. وهذا مذهب الجمهور، وقول في مذهب الحنابلة
(1)
.
جاء في الفتاوى الهندية: «ولو دفع أرضًا معاملة خمسمائة سنة لا تجوز، وإن شرط مائة سنة، وهو ابن عشرين سنة جاز، وإن كان أكثر من عشرين لم يجز، كذا في التتارخانية»
(2)
.
وجاء في التاج والإكليل: «قال مالك: يجوز أن يساقيه سنين ما لم تكثر جدًا»
(3)
.
وفي الشرح الكبير: «وجاز مساقاة عامل في حائط سنين، ولو كثرت، ما لم تكثر جدًا بلا حد»
(4)
.
قال الدسوقي: «قوله: (بلا حد) أي أنه لم يثبت عن الإمام تحديد بشيء من السنين في الكثرة ا لجائزة، ولا في غير الجائزة؛ لأنه رأى أن ذلك تختلف
(1)
الفتاوى الهندية (5/ 278)، البحر الرائق (8/ 187)، التاج والإكليل (5/ 381)، منار السبيل (1/ 381).
(2)
الفتاوى الهندية (5/ 278).
(3)
التاج والإكليل (5/ 381).
(4)
الشرح الكبير (3/ 544)، وانظر (6/ 233).