المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال في حاشية الدسوقي (وما ألحق به) كالنخل والزرع، والمقثأة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٥

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌الفرع الأولخلط مال المضاربة بمال مضاربة أخرى والمالك واحد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيخلط مال المضاربة بمال العامل أو بمال أجنبي

- ‌القول الأول:

- ‌وجه المنع:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثخلط المال في المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامية

- ‌المسألة الأوليتعريف المضاربة المشتركة

- ‌تعريف المضاربة المشتركة:

- ‌والخطوات المتبعة لتنفيذ عقد المضاربة المشتركة كالآتي:

- ‌أطراف العقد:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجته في المنع:

- ‌ونوقش هذا بما يلي:

- ‌المسألة الرابعةخلاف العلماء في اعتماد حساب النمر

- ‌القول الأول:

- ‌ولقد استدل القائلون بعدم الجواز بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب على هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: بجواز الأخذ بطريقة النمر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌وأسباب هذا الترجيح ما يلي:

- ‌المبحث العاشرفي تقييد تصرفات العامل

- ‌الفرع الأولالتقييد بمكان أو بسلعة معينة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيتقييد العامل بالشراء من شخص معين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجة القائلين بالمنع:

- ‌وأجاب الحنابلة:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثتقييد المضاربة بوقت معين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الرابعتقييد المضارب بالبيع نقدًا

- ‌الفصل السابعفي أحكام المضاربة الصحيحة

- ‌المبحث الأولرأس المال أمانة في يد المضارب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: اشتراط الضمان في المضاربة فاسد مفسد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا الدليل من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌جواب القائلين بالجواز عن حكاية الإجماع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يبطل الشرط ويصح العقد:

- ‌وأما الدليل على صحة العقد:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: يصح العقد والشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب بعدة أجوبة:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب على هذا من أكثر من وجه:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يصح إن تطوع بالضمان طرف ثالث أجنبي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثامنفي المضاربة الفاسدة

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه اعتبار قراض المثل:

- ‌وجه اعتبار أجرة المثل:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ومنشأ الخلاف أمران:

- ‌والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل التاسعفي انتهاء المضاربة

- ‌المبحث الأولفي انتهاء المضاربة بالموت

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيانتهاء المضاربة بالفسخ

- ‌المبحث الثالثإذا طلب أحدهما البيع وأمتنع الآخر لغرض

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السادسانتهاء المضاربة بهلاك المال

- ‌الفرع الأولأن يتلف المال قبل التصرف فيه

- ‌الحال الأول:

- ‌الحال الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي هلاك مال المضاربة بعد التصرف فيه

- ‌الحال الأول:

- ‌الحال الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثالثإذا اشتري العامل فتلف المال قبل نقده للبائع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث السابعانتهاء المضاربة بانتهاء الوقت المحدد لها

- ‌الباب السادسفي المشاركة المتناقصة

- ‌توطئةفي‌‌ تعريف المشاركة المتناقصة

- ‌ تعريف المشاركة المتناقصة

- ‌خصائص الشركة المتناقصة:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: الشركة المتناقصة من شركة الأملاك:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: إنها من شركة العقود:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: إن هذه الشركة من العقود المستجدة:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الفصل الثانيفي الحكم الفقهي للشركة المتناقصة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بالمنع مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: الشركة المتناقصة جائزة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال تجوز بشروط:

- ‌الراجح:

- ‌عقد المساقاة والمزارعة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف المساقاة والمزارعة

- ‌الفرع الأولفي تعريف المساقاة

- ‌تعريف المساقاة عند الفقهاء

- ‌وعرفها الحنابلة:

- ‌والفرق بين المضاربة والمساقاة:

- ‌الفرع الثانيفي‌‌ تعريف المزارعة

- ‌ تعريف المزارعة

- ‌المبحث الثانيالمساقاة والمزارعة على وفق القياس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الأولفي أركان المساقاة والمزارعة

- ‌الفصل الأولفي الصيغة التي تنعقد بها المساقاة والمزارعة

- ‌مبحثفي انعقاد المساقاة والمزارعة بلفظ الإجارة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الثانيفي حكم المساقاة والمزارعة

- ‌الفصل الأولفي جواز المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل أبي حنيفة على بطلان المساقاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثاني للحنفية:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل الجمهور على جواز المساقاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌جواب الحنفية عن هذا الحديث:

- ‌الجواب الأول:

- ‌ورد على هذا الجواب:

- ‌والموقف من الألفاظ المختلفة إما الجمع أو الترجيح:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الجواب الثاني للحنفية:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌جواب ثالث للحنفية:

- ‌‌‌وأجيب:

- ‌وأجيب:

- ‌جواب رابع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي جواز المزارعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا تجوز المزارعة ولا المساقاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الجواب على هذا الدليل:

- ‌الدليل الثاني للحنفية:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: بجواز المساقاة والمزارعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: تجوز تبعًا بشرط أن يكون البياض بمقدار الثلث:

- ‌دليل الشافعية على جواز المزارعة إذا كان لا يمكنه سقي الشجر إلا به:

- ‌ويجاب:

- ‌المبحث الأولفي توصيف عقد المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدل الحنابلة على مذهبهم بالآتي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي توصيف عقد المزارعة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين صاحب البذر وغيره:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية

- ‌القول الثالث: مذهب الحنابلة

- ‌والراجح:

- ‌المبحث الثالثفيما تلزم به المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي ثبوت الخيار في عقدي المساقاة والمزارعة

- ‌الفصل الرابعفي محل المساقاة

- ‌المبحث الأولفيما تجوز فيه المساقاة

- ‌دليل الجمهور على جواز المساقاة على جميع الأشجار المثمرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة الشافعي في قصر المساقاة على النخل والعنب:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌القول الرابع:

- ‌حجة داود الظاهري في قصر المساقاة على النخل:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه قول من قال: تجوز في كل أصل، ولو لم يكن له ثمر:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي المساقاة على أشجار البعل

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي المساقاة على الودي وصغار الشجر

- ‌القول الأول:

- ‌ ففيه ثلاثة أقسام:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌والراجح:

- ‌الفصل الخامسفي صور المزارعة الجائزة والممنوعة

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌الصورة السادسة:

- ‌والحجة في جواز هذه الصور وفسادها:

- ‌القول الثاني:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌صور المزارعة الممنوعة عند المالكية:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌القول الثالث:الصورة الجائزة عند الشافعية:

- ‌القول الرابع: صورة المزارعة عند الحنابلة:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌الصورة السادسة:

- ‌الراجح من هذه الصورة:

- ‌الباب الثالثفي شروط‌‌ المساقاةوالمزارعة

- ‌ المساقاة

- ‌الفصل الأولفي شروط المساقاة

- ‌الشرط الأولأن تكون في أصل يثمر أو ما في معناه

- ‌الشرط الثانيأن تكون المساقاة قبل طيب الثمرة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ودليل المنع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن يكون محل العمل معلومًا

- ‌الشرط الرابعأن يكون نصيب العامل معلومًا مشاعًا

- ‌مستند الإجماع في النهي عن ذلك:

- ‌المبحث الأولفي المساقاة إلى الجذاذ

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌والراجح:

- ‌المبحث الثالثفي أقل مدة المساقاة

- ‌الشرط السادسأن يكون العمل كله على العامل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط السابعفي اشتراط أن تكون الثمرة مشتركة بين العامل والمالك

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثامنفي اشتراط إسلام الساقي والمالك

- ‌ويناقش:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الفصل الثانيفي شروط المزارعة

- ‌الشرط الثانيفي بيان جنس البذر

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثفي تحديد مقدار البذر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن يكون البذر من أحدهما

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط خلط البذر من العاقدين

- ‌الشرط السادسفي تماثل البذرين جنسا

- ‌الشرط السابعفي اشتراط تعيين رب البذر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط العاشرأن يكون نصيب العامل جزءًا مشاعًا

- ‌الباب الرابعفي أحكام المساقاة

- ‌المبحث الأولفيما يلزم العامل في عقدي المساقاة والمزارعة

- ‌الأول: مذهب الحنفية:

- ‌الثاني: مذهب المالكية

- ‌الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌الرابع: مذهب الحنابلة

- ‌ المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة: اختلفوا فيما إذا شرط الجذاذ على أحدهما:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المبحث الثانيالمساقى أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بأن الثمرة تملك بالظهور:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي نفقة عامل المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الخامسفي مساقاة العامل غيره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه التفريق بين المساقاة في الذمة والمساقاة على عين العامل:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعفي مساقاة حوائط عدة

- ‌المبحث الثامنفي التخيير في المساقاة إن كان سيحًا فبكذا أو كلفة فبكذا

- ‌المبحث التاسعفي جواز اشتراط العامل غلمان رب المال

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الفصل الثانيفي أحكام المساقاة الفاسدة

- ‌القول الأول:

- ‌واستثنى الشافعية مسألتين:

- ‌وجه اعتبار أجرة المثل في المساقاة الفاسدة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه اعتبار مساقاة المثل:

- ‌وجه اعتبار أجرة المثل:

- ‌وأما الضابط في رد المساقاة إلى إجارة المثل، أو مساقاة المثل:

- ‌وجه وجوب إجارة المثل:

- ‌ومنشأ الخلاف أمران:

- ‌والفرق بين مساقاة المثل وأجرة المثل من ثلاثة وجوه:

- ‌الرابع في مذهب المالكية:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث: رأي ابن تيمية:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الخامسفي انتهاء عقد المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفسخ العقد بالإقالة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثانفساخ المساقاة بالموت

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيانتهاء المساقاة بمضي المدة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثانتهاء عقد المساقاة باستحقاق الحائط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

الفصل: قال في حاشية الدسوقي (وما ألحق به) كالنخل والزرع، والمقثأة

قال في حاشية الدسوقي (وما ألحق به) كالنخل والزرع، والمقثأة ونحوها

(1)

.

والمساقاة عند الشافعية: «أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهَّده بالسقي والتربية على أن الثمر لهما»

(2)

.

فقصروا المساقاة على النخل وشجر العنب فقط، وسيأتي مزيد بحث إن شاء الله تعالى لهذه المسألة.

‌وعرفها الحنابلة:

بأنها دفع أرض وشجر له ثمر مأكول لمن يغرسه، أو مغروس معلوم لمن يعمل عليه، ويقوم بمصلحته بجزء مشاع معلوم من ثمرته

(3)

.

فأدخل الحنابلة في تعريف المساقاة: المغارسة. وهي دفع أرض وشجر مثمر لمن يغرسه بجزء من ثمرته.

فتبين من خلال هذه التعريفات ما يلي:

(1)

ـ أن المساقاة عقد من العقود، وهذا يعني أنه لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول سواء أكان لفظيًا أم فعليًا كالمعاطاة، وشرطه الرضا كسائر العقود، فلا يصح مع الإكراه.

(2)

ـ أن العقد في المساقاة على السقيا، وليس على حفظ المال أو الاتجار به.

(3)

ـ تتفق جميع التعاريف على أن المساقاة مختصة بالشجر فلا يدخل فيها دفع الغنم أو الدجاج لمن يعمل عليها بجزء من نتاجها، فإن هذا العقد لا يسمى مساقاة.

(1)

حاشية الدسوقي (3/ 539).

(2)

مغني المحتاج (2/ 322).

(3)

الإقناع في فقه الإمام أحمد رضي الله عنه (2/ 274).

ص: 166

(4)

ـ أن الجزء المشترط للعامل ليس نقودًا، ولا شيئًا معينًا، وإنما يستحق العامل جزءًا مشاعًا من الثمرة كالثلث أو الربع، ونحو ذلك، فهو عقد على العمل في المال ببعض نمائه.

(5)

المساقاة عقد من عقود المشاركة، والاشتراك حاصل في الثمرة بين رب الأشجار وبين الساقي، فالأصول من أرض وشجر ملك لرب الأرض يختص به، والعمل من سقي وحرث يختص بالساقي، والمشاركة إنما هو على الثمرة بحيث يقسم الثمر الحاصل بين المالك والساقي. فليست المساقاة من عقود البيع؛ لأن البيع عبارة عن تمليك العين، والعين ملك لصاحبها، وليست من عقود الإجارة؛ لأن العوض الذي هو الثمرة مجهول، ويجب أن تكون الأجرة معلومة، ففيها شبه بالمضاربة.

يقول ابن القيم: «هذه العقود من جنس المشاركات، لا من جنس المعاوضات المحضة التي يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض، والمشاركات جنس غير جنس المعاوضات، وإن كان فيها شوب المعاوضة»

(1)

.

وهناك شبه كبير بين المساقاة وبين المضاربة ذلك أن المضاربة: هي دفع المال لمن يعمل به بجزء شائع معلوم من الربح.

والمساقاة: هي دفع الشجر للعمل به بجزء شائع من ثمرته.

بل قاس الحنابلة عليهما دفع الدابة أو الآلة لمن يعمل به بجزء من كسبها، ومنعه الجمهور

(2)

.

(1)

أعلام الموقعين (1/ 291).

(2)

انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (22/ 35)، بدائع الصنائع (6/ 65)، فتح القدير (6/ 194)، البحر الرائق (5/ 198)، الفتاوى الهندية (2/ 334).

والمالكية يشترطون لصحة شركة الأبدان الشركة في الأداة، فإذا كانت الأداة من أحدهما لم يشتركا فيها. انظر في مذهب المالكية، المدونة (4/ 409)، الذخيرة (8/ 31، 33)، الفروع (4/ 393).

وفي مذهب الشافعية: جاء في الحاوي للماوردي (7/ 310): «لو دفع سفينة إلى ملاح ليعمل فيها بنصف كسبها لم يجز، وكان الكسب للملاح؛ لأنه بعمله، وعليه لمالك السفينة أجرة مثلها» .

وذكر ابن المنذر في الإشراف (6/ 212 - 213) أن المنع قياس قول الشافعي.

قلت: وإنما كان المنع قياس قول الشافعية؛ لأن هذه المعاملة إن كانت من شركة الأبدان فهم لا يقولون بها مطلقًا، وإن كانت من عقود المضاربة، فالمضاربة من شرطها عندهم أن تكون في النقود خاصة. وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن مذهب الشافعية المنع من هذه المعاملة، انظر المغني (5/ 7).

ص: 167

جاء في المغني: «وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها، وما يرزق الله بينهما نصفين، أو أثلاثًا، أو كيفما شرط صح، نص عليه في رواية الأثرم، ومحمد ابن أبي حرب، وأحمد بن سعيد، ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا»

(1)

.

وجاء في الفروع: «لو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز ذلك في مذهب الحنابلة. وعنه: لا، اختاره ابن عقيل»

(2)

.

واستدل الحنابلة على الجواز بالقياس على المساقاة والمزارعة فإنه دفع لعين من المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها.

وهذا هو القول الراجح بناء على أن الأصل في العقود الصحة والجواز، والله أعلم، وقد سبق بحث هذه المسألة، والحمد لله.

(1)

المغني (5/ 7).

(2)

الفروع (4/ 393).

ص: 168