الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بل ذهب جمع من الحنابلة إلى أن اشتراط الضمان ينافي مقتضى العقد.
(1)
.
وقد صاغ الفقهاء على اختلاف مذاهبهم قواعد وضوابط فقهية لبيان أن التزام الضمان لا يصح.
فجاء في مذهب الحنفية، جاء فيه:«اشتراط الضمان على الأمين باطل»
(2)
.
وجاء في مذهب الشافعي، جاء فيه:«الشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله»
(3)
.
وجاء في المذهب الحنبلي، جاء فيه:«كل ما كان أمانة لا يصير مضمونًا بشرطه، وما كان مضمونًا لا ينتفي ضمانه بشرطه»
(4)
.
ويناقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول:
لا نسلم أن اشتراط الضمان على العامل ينافي مقتضى العقد، نعم يصح أن يقال: إن اشتراط الضمان يخالف مقتضى العقد، وبينهما فرق.
وقد فرق بينهما المرداوي في الإنصاف حيث قال:
(1)
الكافي (2/ 270)، وانظر المبدع (5/ 145)، شرح منتهى الإرادات (2/ 216).
(2)
انظر المبسوط (11/ 157).
(3)
معالم السنن (5/ 198).
(4)
المبدع (5/ 145).