الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنَ الْإِشْهَادِ كِنَايَةٌ عَنْ تَرْكِهِ، وَقِيلَ: مِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَى جَوْرٍ. قُلْتُ: هَذَا بِالْعُمُومِ أَشْبَهُ فَقَدْ جَاءَ اللَّعْنُ فِي شَاهِدِ الزُّورِ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ قَدْ تَقَدَّمَ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ.
2376 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ «أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا وَأَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُشْهِدُهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَارْدُدْهُ»
[بَاب مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ]
2377 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ «يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ. . . إِلَخْ) ذَكَرَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ نَفْيَ الْحِلِّ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي إِفَادَةِ الْحُرْمَةِ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ هُوَ اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ، فَالْمَكْرُوهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ وَعَلَى هَذَا فَالْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ الْحُرْمَةَ وَالْكَرَاهَةَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِلَّا الْوَالِدَ يَحْمِلُهُ مَنْ لَا يُجَوِّزُ الرُّجُوعَ لِلْوَالِدِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوِّزُ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ وَيَصْرِفَهُ فِي نَفَقَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ.
2378 -
حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَرْجِعْ أَحَدُكُمْ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ»
[بَاب الْعُمْرَى]
2379 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا عُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا عُمْرَى) هِيَ كَحُبْلَى اسْمٌ مِنْ أَعْمَرْتُكَ الدَّارَ، أَيْ: جَعَلْتُ سُكْنَاهَا لَكَ مُدَّةَ عُمْرِكَ، قَالُوا: هِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا أَنْ يَقُولَ أَعْمَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ فَإِذَا مُتَّ فَهُوَ لِوَرَثَتِكَ، وَلَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِي أَنَّهُ هِبَةٌ، وَثَانِيهَا أَنْ يَقُولَ: أَعْمَرْتُكَ إِيَّاهَا مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ: فَإِذَا مُتَّ عَادَتْ إِلَيَّ، وَفِيهِمَا خِلَافٌ، لَكِنَّ مَذْهَبَ الْحَنَفِيَّةِ وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الْجَوَازُ وَبُطْلَانُ الشَّرْطِ لِإِطْلَاقِ الْأَحَادِيثِ، وَمَعْنَى " لَا عُمْرَى " أَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِالْمَصْلَحَةِ (فَمَنْ أُعْمِرَ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ، وَفِي