الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي الْجَنَّةِ.
2414 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (قَضَى مِنْ حَسَنَاتِهِ) أَيْ: أَخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَيُعْطِي لِلدَّائِنِ فِي مُقَابَلَةِ دَيْنِهِ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنَ سَوَاءٍ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ: أَدْرَكْتُهُ وَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ اهـ. وَلَمْ أَرَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِيهِ كَلَامًا غَيْرَهُ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
[بَاب مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ]
2415 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) أَيْ: لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ لَهُمْ: صَلُّوا عَلَيْهِ تَغْلِيظًا لِأَمْرِ الدَّيْنِ وَتَشْدِيدًا لَهُ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ، أَيْ: وَسَّعَ عَلَيْهِ (أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ) قِيلَ: أَحَقُّ بِهِمْ وَأَقْرَبُ إِلَيْهِمْ، وَقِيلَ: مَعْنَى الْوِلَايَةِ النُّصْرَةُ وَالتَّوْلِيَةُ، أَيْ: أَنَا أَتَوَلَّى أُمُورَهَمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ وَأَنْصُرُهُمْ فَوْقَ مَا كَانُوا مِنْهُمْ لَوْ عَاشُوا.
2416 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَوْ ضَيَاعًا) هُوَ بِالْفَتْحِ مَصْدَرُ ضَاعَ إِذَا هَلَكَ يُطْلَقُ عَلَى الْعِيَالِ تَسْمِيَةً لِلْفَاعِلِ بِالْمَصْدَرِ؛ لِأَنَّهَا إِذَا لَمْ تُتَعَهَّدْ ضَاعَتْ، وَقَدْ يُرْوَى بِكَسْرِ ضَادٍ جَمْعُ ضَائِعٍ، كَجِيَاعٍ جَمْعُ جَائِعٍ، وَقِيلَ: الضَّيَاعُ اسْمُ مَا هُوَ فِي مَعْرِضِ أَنْ يَضِيعَ إِنْ لَمْ يُتَعَهَّدْ كَالذُّرِّيَّةِ الصِّغَارِ وَالْزَّمْنَى (فَإِلَيَّ) أَيْ: أَمْرُهُ. (وَعَلَيَّ) أَيْ: قَضَاءُ دَيْنِهِ وَمُؤْنَةُ صِغَارِهِ
[بَاب إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ]
2417 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»
ــ
قَوْلُهُ: (مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ) بِتَأْجِيلِ الدَّيْنِ ابْتِدَاءً، أَوْ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ الْأَوَّلِ، أَوْ بِتَرْكِهِ،