الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2899 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ لَيْسَ لَهَا ذُو حُرْمَةٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (ذُو حُرْمَةٍ) هُوَ يَشْمَلُ الزَّوْجَ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ بِلَا زَوْجٍ، وَالْمُرَادُ بِذِي حُرْمَةٍ هُوَ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الزَّوْجِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
2900 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي حَاجَّةٌ قَالَ فَارْجِعْ مَعَهَا»
[بَاب الْحَجُّ جِهَادُ النِّسَاءِ]
2901 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ»
ــ
قَوْلُهُ: (الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ) فَإِنَّهُمَا يُشْبِهَانِ الْجِهَادَ فِي السَّفَرِ وَالْخُرُوجِ مِنَ الْبِلَادِ وَالتَّعَبِ.
2902 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ»
[بَاب الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ]
2903 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ قَرِيبٌ لِي قَالَ هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ قَالَ لَا قَالَ فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنْ شُبْرُمَةَ) بِضَمِّ الشِّينِ وَالرَّاءِ، قِيلَ: هُوَ صَحَابِيٌّ تُوُفِّيَ فِي حَيَاتِهِ صلى الله عليه وسلم (فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ) مُفَادُ الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَحْرَمَ بِغَيْرِهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ فِي الْغَيْرِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّرْفُ ذَلِكَ الْإِحْرَامِ إِلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ جَعْلَ تِلْكَ الْحَجَّةِ عَنْ نَفْسِهِ لَا يَكُونُ إِلَّا كَذَلِكَ.
2904 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَحُجُّ عَنْ أَبِي قَالَ نَعَمْ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ فَإِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا»
ــ
قَوْلُهُ: (فَإِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا) كَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ مُحْتَمِلًا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ شَرًّا فَاللَّائِقُ بِحَالِ الْعَاقِلِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَلَا يَتَوَقَّفَ فِي فِعْلٍ عَلَى السُّؤَالِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ