الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَلَا أَذْكُرُهُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ التَّعَجُّبِ.
2501 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ وَلَا لِصَغِيرٍ وَلَا لِغَائِبٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ) أَيْ: إِذَا اشْتَرَى أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الثَّلَاثَةِ نَصِيبَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ الْبَيْلَمَانِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ فِي الْإِسْنَادِ قَبْلَهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[كتاب اللقطة] [
بَاب ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ]
باب ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
2502 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ»
ــ
قَوْلُهُ: (ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ) فِي النِّهَايَةِ حَرَقُ النَّارِ بِالتَّحْرِيكِ لَهَبُهَا وَقَدْ تَسْكُنُ، الْمَعْنَى: ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ إِذَا أَخَذَهَا إِنْسَانٌ لِيَتَمَلَّكَهَا أَدَّتْ إِلَى النَّارِ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2503 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ خَالُ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ «كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالْبَوَازِيجِ فَرَاحَتْ الْبَقَرُ فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَا يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ) أَيْ: لَا يَضُمُّهَا إِلَى مَالِهِ وَلَا يَخْلِطُهَا مَعَهُ، وَالضَّالَّةُ الضَّائِعَةُ كُلُّ مَا يُقْتَنَى مِنَ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ يُقَالُ: ضَلَّ الشَّيْءُ إِذَا ضَاعَ وَصَارَ مِنَ الصِّفَاتِ الْغَالِبَةِ فِي كُلِّ ضَائِعٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ، قِيلَ: الْمُرَادُ بِهَا فِي الْحَدِيثِ الضَّالَّةُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَهُمَا يَحْمِي بِنَفْسِهِ وَيَقْدِرُ عَلَى الْإِيعَادِ فِي طَلَبِ الْمَرْعَى وَالْمَاءِ بِخِلَافِ الْغَنَمِ. قُلْتُ: وَعَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي مَعْنَى الْإِيوَاءِ لَا حَاجَةَ إِلَى التَّخْصِيصِ.
2504 -
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ الْعَلَاءِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ وَسُئِلَ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ اعْتُرِفَتْ وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَقَدْ تُكْسَرُ وَقَدْ تُضَمُّ وَسُكُونِ الْجِيمِ مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْخَدَّيْنِ كَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَرِهَ السُّؤَالَ عَنْ أَخْذِهَا مَعَ عَدَمِ ظُهُورِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَمَالُ الْغَيْرِ لَا يُبَاحُ أَخْذُهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ، قِيلَ: وَكَانَ كَذَلِكَ إِلَى زَمَنِ عُمَرَ وَظَهَرَتِ الْحَاجَةُ إِلَى حِفْظِهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِكَثْرَةِ السُّرَّاقِ وَالْخَائِنِينَ