الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِلَى التَّشْمِيتِ.
3715 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِمْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَهُ) ظَاهِرُهُ عُمُومُ الْحُكْمِ لِكُلِّ الْحَاضِرِينَ، وَقِيلَ: هُوَ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَالْمُرَادُ بَعْضُ مَنْ حَوْلَهُ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[باب إِكْرَامِ الرَّجُلِ جَلِيسَهُ]
3716 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي يَحْيَى الطَّوِيلِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلُ الْكُوفَةِ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ فَكَلَّمَهُ لَمْ يَصْرِفْ وَجْهَهُ عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ وَإِذَا صَافَحَهُ لَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُهَا وَلَمْ يُرَ مُتَقَدِّمًا بِرُكْبَتَيْهِ جَلِيسًا لَهُ قَطُّ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَلَمْ يُرَ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (جَلِيسًا لَهُ) مَفْعُولٌ، " مُتَقَدِّمًا " أَيْ: لَمْ يُقَدِّمْ فِي الْمَجْلِسِ رُكْبَتَهُ عَلَى رُكْبَةِ جَلِيسِهِ، وَالْحَدِيثُ مَسُوقٌ لِأَخْلَاقِهِ الْكَرِيمَةِ، وَفِي الزَّوَائِدِ مَدَارُ الْحَدِيثِ عَلَى زَيْدٍ الْعَمِّيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[باب مَنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسٍ فَرَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ]
3717 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ) أَيْ: عَلَى نِيَّةِ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَعَلَامَةُ ذَلِكَ أَنْ يَتْرُكَ بَعْضَ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ.
[باب الْمَعَاذِيرِ]
3718 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ مِينَاءَ عَنْ جُودَانَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ بِمَعْذِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مِينَاءَ عَنْ جُودَانَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
ــ
قَوْلُهُ: (وَلَمْ يَقْبَلْهَا) لَعَلَّ هَذَا إِذَا لَمْ يَظْهَرْ كَذِبُهُ فِي الْمَعْذِرَةِ وَخِيَانَتُهُ قَوْلُهُ: (مَكْسٌ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَخْذُ الْعُشْرِ وَالْمَاكِسُ الْعَشَّارُ، وَفِي الْحَدِيثِ «لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ،» وَبِالْجُمْلَةِ، فَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقْبَلَ الْمَعْذِرَةَ مَهْمَا أَمْكَنَ، وَفِي الزَّوَائِدِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ جُودَانُ