الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كِتَاب الْحُدُودِ] [
بَاب لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الْحُدُودِ بَاب لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ
2533 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ الْقَتْلَ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ فَلِمَ يَقْتُلُونِي وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ فَرُجِمَ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا مُسْلِمَةً وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ) أَيْ: إِهْرَاقُهُ (مُسْلِمٍ) أَشَارَ إِلَى أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الشَّهَادَةِ الظَّاهِرِيَّةِ الَّتِي تُوصَفُ بِالْإِسْلَامِ لَا عَنْ تَحَقُّقِ الْإِيمَانِ فِي الْبَاطِنِ فَإِنَّهُ غَيْبٌ (رَجُلٌ زَنَى) هَذَا تَفْصِيلٌ لِلْخِصَالِ الثَّلَاثِ بِذِكْرِ الْمُتَّصِفِينَ بِهَا وَالتَّقْدِيرُ: يُقْتَلُ الثَّيِّبُ الزَّانِي (بِغَيْرِ نَفْسٍ) أَيْ: بِغَيْرِ حَقٍّ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْقَتْلِ بِغَيْرِ نَفْسٍ هُوَ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَعَبَّرَ عَنْهُ بِذَلِكَ.
2534 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنِ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»
ــ
قَوْلُهُ: (يَشْهَدُ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الشَّهَادَةِ الظَّاهِرِيَّةِ (النَّفْسُ بِالنَّفْسِ) أَيْ: تُقْتَلُ النَّفْسُ فِي مُقَابَلَةِ النَّفْسِ، أَيْ: قِصَاصًا (وَالثَّيِّبُ الزَّانِي) أَيِ: الزَّانِي الْمُحْصَنُ (وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ) أَيْ: دِينِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ أَوَّلَ الْكَلَامِ فِيهِ (الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ) أَيْ: جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ لِزِيَادَةِ التَّوْضِيحِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب الْمُرْتَدِّ عَنْ دِينِهِ]
2535 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ) الْمُرَادُ بِمَنْ: الْمُسْلِمُ، أَوِ الْمُرَادُ بِدِينِهِ الدِّينُ الْحَقُّ، وَهَذَا ظَاهِرُ بِالسَّوْقِ فَلَا يَشْمَلُ عُمُومُهُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْكَفَرَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقَوْلِ بِتَخْصِيصِ الْعُمُومِ فَتَأَمَّلْ، وَالْجُمْهُورُ أَخَذُوا بِعُمُومِهِ وَخَصَّهُ بَعْضٌ بِالرَّجُلِ وَيُوَافِقُهُ رِوَايَةُ: لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ.
2536 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَشْرَكَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ)