الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِ، أَوْ بِالرَّفْعِ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ، أَيْ: لَا تَزْدَرُوا مِنَ الِازْدِرَاءِ، أَيْ: لَا تُحَقِّرُوا.
4143 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَلَكِنْ، إِنَّمَا يَنْظُرُ) أَيْ: فَأَصْلِحُوا أَعْمَالَكُمْ وَقُلُوبَكُمْ وَلَا تَجْعَلُوا هِمَّتَكُمْ مُتَعَلِّقَةً بِالْبَدَنِ وَالْمَالِ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالنَّظَرِ وَعَدَمِهِ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْمَرْءَ وَلَا يُقَرِّبُهُ بِحُسْنِ الصُّورَةِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ وَلَا يَرُدُّهُ بِضِدِّ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ بِحُسْنِ الْعَمَلِ وَخُلُوصِ الْقَلْبِ وَيَرُدُّهُ بِضِدِّ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَمَا شَيْءٌ لَا يَغِيبُ مِنْ نَظَرِهِ تَعَالَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[باب مَعِيشَةِ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم]
4144 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «إِنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نُوقِدُ فِيهِ بِنَارٍ مَا هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّ ابْنَ نُمَيْرٍ قَالَ نَلْبَثُ شَهْرًا»
ــ
قَوْلُهُ: (أَنْ كُنَّا) كَلِمَةُ أَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ، أَوْ بِالنَّصْبِ عَلَى الِاخْتِصَاصِ (مَا نُوقِدُ فِيهِ) أَيْ: فِي الْبَيْتِ (مَا هُوَ) أَيِ: الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْبَيْتِ أَكْلًا وَشُرْبًا وَمَرْجِعُ الضَّمِيرَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ ذِكْرٌ، لَكِنْ عِلْمُهُ بِالسَّوْقِ يُغْنِي عَنِ الذِّكْرِ.
4145 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «لَقَدْ كَانَ يَأْتِي عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الشَّهْرُ مَا يُرَى فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِهِ الدُّخَانُ قُلْتُ فَمَا كَانَ طَعَامُهُمْ قَالَتْ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنْ الْأَنْصَارِ جِيرَانُ صِدْقٍ وَكَانَتْ لَهُمْ رَبَائِبُ فَكَانُوا يَبْعَثُونَ إِلَيْهِ أَلْبَانَهَا» قَالَ مُحَمَّدٌ وَكَانُوا تِسْعَةَ أَبْيَاتٍ
ــ
قَوْلُهُ: (وَكَانَتْ لَهُمْ رَبَائِبُ) بِرَاءٍ مُهْمَلَةٍ مُوَحَّدَةٍ وَآخِرُهُ مُوَحَّدَةٌ وَهُوَ الْغَنَمُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبَيْتِ وَلَيْسَتْ بِسَائِمَةٍ وَاحِدُهَا رَبِيبَةٌ بِمَعْنَى مَرْبُوبَةٍ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ بَعْضَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
4146 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْتَوِي فِي الْيَوْمِ مِنْ الْجُوعِ مَا يَجِدُ مِنْ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (يَلْتَوِي) قِيلَ: أَيْ: يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ وَيَمِينًا وَشِمَالًا، وَقَالَ لَهُ الطِّيبِيُّ الِالْتِوَاءُ وَالتَّلَوِّي الِاضْطِرَابُ عِنْدَ الْجُوعِ وَالضَّرْبِ (مِنَ الدَّقَلِ)
بِفَتْحَتَيْنِ، أَيْ: أَرْدَأِ التَّمْرِ.
4147 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مِرَارًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ حَبٍّ وَلَا صَاعُ تَمْرٍ وَإِنَّ لَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَ نِسْوَةٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (مَا أَصْبَحَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ. . . إِلَخْ) فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ يَقُولُ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ إِظْهَارِ الشَّكْوَى. قُلْتُ: يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ صلى الله عليه وسلم تَرْغِيبًا لِأُمَّتِهِ فِي الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، وَفِي التَّوَكُّلِ عَلَى الْمَوْلَى كَمَا كَانَ هُوَ صلى الله عليه وسلم كَذَلِكَ، وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا الْإِسْنَادُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبَانَ الْعَطَّارِ عَنْ قَتَادَةَ بِهِ اهـ. قُلْتُ: وَأَصْلُ الْحَدِيثِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ وَاخْتَلَفَ شُرَّاحُهُ فِي أَنَّهُ مَوْقُوفٌ أَمْ مَرْفُوعٌ، لَكِنْ رِوَايَةَ الْمُصَنِّفِ تَرُدُّ عَلَى مَنْ قَالَ بِوَقْفِهِ عَنْ أَنَسٍ.
4148 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَوْ مَا أَصْبَحَ) لِظَاهِرِ أَنَّ كَلِمَةَ " أَوْ " لِلشَّكِّ فِي حُكْمِ الْمَسْكُوتِ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ لَا مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ حُكْمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّنَاقُضُ بَيْنَ هَذَا الْكَلَامِ وَالْكَلَامِ الْمُتَقَدِّمِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَأَبُو الْمُغِيرَةَ اسْمُهُ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ حَجَّاجٍ الْخَوْلَانِيُّ.
4149 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَكْرَمِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَكَثْنَا ثَلَاثَ لَيَالٍ لَا نَقْدِرُ أَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَى طَعَامٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا نَقْدِرُ وَلَا يَقْدِرُ) الْأَوَّلُ بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمُ مَعَ الْغَيْرِ وَالثَّانِي عَلَى صِيغَةِ الْغَائِبِ، وَفِي الزَّوَائِدِ التَّابِعِيُّ مَجْهُولٌ وَلَمْ أَرَ مَنْ صَنَّفَ فِي الْمُسَمَّيَاتِ ذِكْرَهُ وَمَا عَلِمْتُهُ.
4150 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا بِطَعَامٍ سُخْنٍ فَأَكَلَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا دَخَلَ بَطْنِي طَعَامٌ سُخْنٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا»
ــ
قَوْلُهُ: (بِطَعَامٍ سُخْنٍ) أَيْ: حَارٍّ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَسُوَيْدٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.