الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِلنَّاسِ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا، وَأَمَّا بَعْدَ نُزُولِ آيَةِ التَّحْرِيمِ فَإِنَّ اللَّهَ الْخَالِقَ لِكُلِّ شَيْءٍ سَلَبَهَا الْمَنَافِعَ جُمْلَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَنَافِعِ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ قَوْلُهُ: صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا» وَبِهَذَا تَسْقُطُ مَسْأَلَةُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ اهـ. وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: لَوْ أُبِيحَ التَّدَاوِي بِهِ لَاتُّخِذَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى تَنَاوُلِهِ لِلشَّهْوَةِ وَاللَّذَّةِ فَسَدَّ الشَّارِعُ الذَّرِيعَةَ إِلَى تَنَاوُلِهِ بِكُلِّ مُمْكِنٍ.
[باب الِاسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ]
3501 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا سَعَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ»
ــ
قَوْلُهُ: (خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ) إِمَّا لِأَنَّهُ دَوَاءُ الْقَلْبِ فَهُوَ خَيْرٌ مِنْ دَوَاءِ الْجَسَدِ وَإِمَّا لِأَنَّهُ دَوَاءٌ لِلْجَسَدِ وَتَزْدَادُ الْمَزِيَّةُ إِيمَانًا فَوْقَ إِيمَانٍ نَعَمْ شَرْطُ التَّدَاوِي بِهِ حُسْنُ الِاعْتِقَادِ وَمُرَاعَاةُ التَّقْوَى، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ الْحَارْثُ الْأَعْوَرُ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[باب الْحِنَّاءِ]
3502 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا فَائِدٌ مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ حَدَّثَنِي مَوْلَايَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي سَلْمَى أُمُّ رَافِعٍ مَوْلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ «كَانَ لَا يُصِيبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرْحَةٌ وَلَا شَوْكَةٌ إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهِ الْحِنَّاءَ»
[باب أَبْوَالِ الْإِبِلِ]
3503 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا»
ــ
قَوْلُهُ: (وَأَبْوَالِهَا) مِنْ هُنَا قَالَ مَالِكٌ وَمُحَمَّدٌ بِطَهَارَةِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَقِيلَ: يَحِلُّ لِلتَّدَاوِي وَمَنْ لَا يُجَوِّزُ ذَلِكَ يَقُولُ إِنَّهُ صلى الله عليه وسلم بِالْوَحْيِ دَاوَاهُمْ بِالْبَوْلِ وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي غَيْرِهِ فَلَا يَحِلُّ بِقَوْلِ الْغَيْرِ.
[باب يَقَعُ الذُّبَابُ فِي الْإِنَاءِ]
3504 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْ الذُّبَابِ سُمٌّ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ»
3505 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً»