الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى أَنَّ جَيْبَ قَمِيصِهِ كَانَ كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ الْآنَ، أَيْ: عَلَى الصُّدُورِ.
[باب لُبْسِ السَّرَاوِيلِ]
3579 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ «أَتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَسَاوَمْنَا سَرَاوِيلَ) قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَةِ أَبِي دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ: ذَكَرَ بَعْضُهُمْ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى السَّرَاوِيلَ وَلَمْ يَلْبَسْهَا،» وَفِي الْهَدْيِ لِابْنِ الْقَيِّمِ أَنَّهُ لَبِسَهَا فَقِيلَ: هُوَ سَبْقُ قَلَمٍ، لَكِنْ فِي مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى وَالْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «دَخَلْتُ يَوْمًا السُّوقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ إِلَى الْبَزَّازِينَ فَاشْتَرَى سَرَاوِيلَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَكَانَ لِأَهْلِ السُّوقِ وَزَّانٌ فَقَالَ زِنْ وَأَرْجِعْ فَوَزَنَ وَأَرْجَعَ وَأَخَذَ السَّرَاوِيلَ فَذَهَبْتُ لِأَحْمِلَهُ عَنْهُ فَقَالَ صَاحِبُ الشَّيْءِ أَحَقُّ بِشَيْئِهِ أَنْ يَحْمِلَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا يَعْجِزُ عَنْهُ فَيُعِينُهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّكَ لَتَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ؟ فَقَالَ: أَجَلْ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، وَبِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَإِنِّي أُمِرْتُ بِالسَّتْرِ، فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا أَسْتَرَ مِنْهُ.
»
[باب ذَيْلِ الْمَرْأَةِ كَمْ يَكُونُ]
3580 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ شِبْرًا قُلْتُ إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ ذِرَاعٌ لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ) ظَاهِرُ اللَّفْظِ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَيَسْقُطُ عَلَيْهَا مِنْ ذَيْلِهِ، لَكِنْ لَا يَظْهَرُ قَوْلُهَا (إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا) فَلَعَلَّهُ كِنَايَةٌ عَمَّا يَزِيدُ عَلَى ذَيْلِ الرَّجُلِ، أَيْ: قَدْرًا تَجْعَلُهُ الْمَرْأَةُ زَائِدًا فِي ذَيْلِهَا عَلَى ذَيْلِ الرَّجُلِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى رِوَايَةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي أَبِي دَاوُدَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا) أَيْ: مَا يَنْبَغِي سَتْرُهُ.
3581 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رُخِّصَ لَهُنَّ فِي الذَّيْلِ ذِرَاعًا فَكُنَّ يَأْتِيَنَّا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ ذِرَاعًا»
3582 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِفَاطِمَةَ أَوْ لِأُمِّ سَلَمَةَ ذَيْلُكِ ذِرَاعٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (لِفَاطِمَةَ أَوْ أُمِّ سَلَمَةَ)، فِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ أَبُو مِهْزَمٍ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ وَاسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ،