الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَالْأَمْرُ بِالْفِرَارِ وَغَيْرِهِ ظَاهِرٌ.
3538 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ»
ــ
قَوْلُهُ: (شِرْكٌ) إِذَا اعْتَقَدَ لَهَا تَأْثِيرًا، أَوْ مَعْنَاهُ أَنَّهَا مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الشِّرْكِ، أَوْ مُفْضِيَةٌ إِلَيْهِ بِاعْتِقَادِهَا مُؤَثِّرَةً، أَوِ الْمُرَادُ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ قَوْلُهُ:(وَمَا مِنَّا) أَيْ: مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا وَيَعْتَرِيهِ شَيْءٌ مَا مِنْهُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ قَبْلَ التَّأَمُّلِ قَوْلُهُ: (يُذْهِبُهُ) بِضَمِّ الْيَاءِ، أَيْ: إِذَا تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ ذَكَرَ كَثِيرٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّ جُمْلَةَ وَمَا مِنَّا. . . إِلَخْ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُدْرَجٌ فِي الْحَدِيثِ وَلَوْ كَانَ مَرْفُوعًا كَانَ الْمُرَادُ وَمَا مِنَّا، أَيْ: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْأُمَّةِ.
3539 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَلَا هَامَةَ) بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَجُوِّزَ تَشْدِيدُهَا طَائِرٌ كَانُوا يَتَشَاءَمُونَ بِهِ وَلَا صَفَرَ بِفَتْحَتَيْنِ أُرِيدَ بِهِ الشَّهْرُ الْمَشْهُورُ إِمَّا بِمَعْنَى أَنَّهُمْ يَتَشَاءَمُونَ بِهِ وَيُرِيدُونَ أَنَّهُ يَكْثُرُ فِيهِ الدَّوَاهِي وَالْفِتَنُ، أَوْ إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا فَنُهُوا عَنْهُ، وَفِي الزَّوَائِدِ: إِسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
3540 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي جَنَابٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبَعِيرُ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجْرَبُ بِهِ الْإِبِلُ قَالَ ذَلِكَ الْقَدَرُ فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَتَجْرَبُ بِهِ الْإِبِلُ) أَيِ: الَّتِي كَانَ ذَلِكَ الْبَعِيرُ فِيهَا فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ فَمَنْ أَوْصَلَ الْجَرَبَ إِلَيْهِ، أَيْ: فَهُوَ الَّذِي أَوْصَلَ إِلَى الْإِبِلِ كُلِّهَا، وَفِي الزَّوَائِدِ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ضَعِيفٌ فِيهِ أَبُو حَيَّانَ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي جَنَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
3541 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ»
ــ
قَوْلُهُ: (الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ) الْمُمْرِضُ الَّذِي كَانَ لَهُ إِبِلٌ مَرْضَى وَالْمُصِحُّ صَاحِبُ الصِّحَاحِ وَهُوَ نَهْيٌ لِلْمُمْرِضِ أَنْ يَسْقِيَ وَيَرْعَى إِبِلَهُ مَعَ إِبِلِ الْمُصِحِّ لِئَلَّا يَقَعَ فِي اعْتِقَادِ الْعَدْوَى أَوْ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ الْعَادِيَّةِ لِلْمَرَضِ فَلَا بُدَّ مِنَ النَّهْيِ عَنْهُ.
[باب الْجُذَامِ]
3542 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مَجْذُومٍ فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ كُلْ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلًا عَلَى اللَّهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ) الْمَجْذُومُ الَّذِي أَصَابَهُ الْجُذَامُ وَهُوَ دَاءٌ مَعْرُوفٌ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ شَأْنَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى