الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابْنُ يُونُسَ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.
3124 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ «سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الضَّحَايَا أَوَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ» حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً
ــ
قَوْلُهُ: (قَالَ ضَحَّى. . . إِلَخْ) كَأَنَّهُ أَفَادَ أَنَّهُ مَا جَاءَ فِيهَا الْوُجُوبُ صَرِيحًا لَكِنَّهَا طَرِيقَةٌ مَسْلُوكَةٌ فِي الدِّينِ فَلَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا.
3125 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو رَمْلَةَ عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ «كُنَّا وَقُوفًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ»
ــ
قَوْلُهُ: (إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ الْوَاحِدَةَ تَكْفِي عَنْ تَمَامِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُوَافِقُهُ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَالَ: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا تُجْزِئُ الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ إِلَّا عَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي شَرْحِهِ فِي قَوْلِهِ الثَّانِي: الْآثَارُ الصِّحَاحُ تَرُدُّ عَلَيْهِ.
[باب ثَوَابِ الْأُضْحِيَّةِ]
3126 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُثَنَّى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عز وجل مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ عز وجل بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا»
ــ
قَوْلُهُ: (أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ) قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: لِأَنَّ قُرْبَةَ كُلِّ وَقْتٍ أَخَصُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَوْلَى وَلِأَجْلِ ذَلِكَ أُضِيفَ إِلَيْهِ، أَيْ: فَيُقَالُ يَوْمُ النَّحْرِ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ فَرْضِ الْأَعْيَانِ كَالصَّلَاةِ وَالْهِرَاقَةُ أَصْلُهُ الْإِرَاقَةُ وَالْهَاءُ بَدَلٌ مِنَ الْهَمْزَةِ كَمَا أَنَّ الْهَمْزَةَ أُبْدِلَتْ مِنْهَا فِي الْمَاءِ وَالْآلِ بِدَلِيلِ الْمِيَاهِ وَالْأُهَيْلِ (وَإِنَّهُ) أَيِ: الشَّأْنُ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا) قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ يُرِيدُ أَنَّهَا تَأْتِي بِذَلِكَ فَتُوضَعُ فِي مِيزَانِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ (بِمَكَانٍ) يُرِيدُ الْقَبُولَ قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: أَرَادَ أَنَّ الدَّمَ وَإِنْ شَاهَدَهُ الْحَاضِرُونَ يَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ فَيَذْهَبُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ فَإِنَّهُ مَحْفُوظٌ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَضِيعُ كَمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ «الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ فِي التُّرَابِ فَإِنَّمَا يَقَعُ فِي حِرْزِ اللَّهِ بِرُمَّتِهِ يُوَافِيهِ صَاحِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،» رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ