الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِذَلِكَ، وَفِي مَعْنَاهُمُ التِّلْمِيذُ وَمَنْ يَعْتَقِدُ التَّبَرُّكَ بِلَعْقِهَا.
3270 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ»
ــ
قَوْلُهُ: (فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ) أَيْ: لَا يَدْرِي أَنَّ الْبَرَكَةَ فِيمَا عَلَى الْأَصَابِعِ، أَوْ فِي غَيْرِهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُضَيَّعَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[باب تَنْقِيَةِ الصَّحْفَةِ]
3271 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْبَرَّاءُ قَالَ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِمٍ قَالَتْ «دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ فَلَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ»
ــ
قَوْلُهُ: (اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ) حَقِيقَتُهُ غَيْرُ مُسْتَبْعَدَةٍ لِمَنْ يَعْلَمُ قُدْرَةَ الْخَالِقِ ذَكَرَهُ الدَّمِيرِيُّ، وَهَذَا لَا يُؤَوِّلُ الْحَقِيقَةَ وَقَدْ يُؤَوَّلُ ذَلِكَ بِاسْتِغْفَارِ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِعْمَالِ الْقَصْعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا نَقِيَّةً يَطِيبُ بِهَا قَلْبُهُ وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِغْفَارِ مِمَّا فِيهَا.
3272 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ رَاشِدٍ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُ نُبَيْشَةُ الْخَيْرِ قَالَتْ «دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ لَنَا فَقَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ»
[باب الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيكَ]
3273 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا وُضِعَتْ الْمَائِدَةُ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا يَلِيهِ وَلَا يَتَنَاوَلْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ جَلِيسِهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ) هِيَ خُوَانٌ عَلَيْهِ طَعَامٌ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَعَامٌ فَلَيْسَ بِمَائِدَةٍ، وَإِنَّمَا هُوَ خُوَانٌ ذَكَرَهُ فِي الصِّحَاحِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ هَاهُنَا مَا يَعُمُّ السُّفْرَةَ (فَلْيَأْكُلْ) أَيِ: الْآكِلُ، أَوْ مَنْ حَضَرَهُ (وَلَا يَتَنَاوَلْ) بِالْجَزْمِ عَلَى أَنَّهُ نَهْيٌ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَعْيَنَ أَخُو حِمْرَانَ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْكَاشِفِ وَاهٍ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ جَاءَ بِأَحَادِيثَ مُنْكَرَةً لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ مَحْفُوظٌ