الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فِي أَنْ قَرَصَتْكَ) الْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِأَهْلَكْتَ، وَفِي بِمَعْنَى لَامِ التَّعْلِيلِ (تُسَبِّحُ) إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْأُمَّةَ مَطْلُوبَةُ الْبَقَاءِ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَائِدَةٌ إِلَّا التَّسْبِيحُ لَكَفَى دَاعِيًا إِلَى إِبْقَائِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[باب النَّهْيِ عَنْ الْخَذْفِ]
3226 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ «أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ قَالَ فَعَادَ فَقَالَ أُحَدِّثُكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ ثُمَّ عُدْتَ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا»
ــ
قَوْلُهُ: (نَهَى عَنِ الْخَذْفِ) بِالْخَاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَتَيْنِ رَمْيُ الْإِنْسَانِ بِحَصَاةٍ، أَوْ نَوَاةٍ، أَوْ نَحْوِهِ يَجْعَلُهَا بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ، أَوِ الْإِبْهَامِ وَالسَّبَّابَةِ (وَلَا تَنْكَأُ) كَيَمْنَعُ بِهَمْزَةٍ فِي آخِرِهِ، أَوْ يَضْرِبُ بِيَاءٍ فِي آخِرِهِ وَنِكَايَةُ الْعَدُوِّ إِكْثَارُ الْجَرْحِ فِيهِمْ (أَوْ تَفْقَأُ) آخِرُهُ هَمْزَةٌ، أَيْ: يَشُقُّ الْعَيْنَ وَيُزِيلُهَا.
3227 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا تَنْكِي الْعَدُوَّ وَلَكِنَّهَا تَفْقَأُ الْعَيْنَ وَتَكْسِرُ السِّنَّ»
[باب قَتْلِ الْوَزَغِ]
3228 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ»
ــ
قَوْلُهُ: (بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ) الْوَزَغُ بِفَتْحَتَيْنِ دُوَيْبَةٌ مَعْرُوفَةٌ.
3229 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا أَدْنَى مِنْ الْأُولَى وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنْ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَدْنَى مِنَ الْأُولَى) فِي رَاوِيَةِ مُسْلِمٍ «كُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ،» وَفِي رِوَايَةٍ: فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً قَالُوا: إِنَّمَا أَمَرَ بِقَتْلِهَا لِكَوْنِهَا مِنَ الْمُؤْذِيَاتِ وَزِيَادَةُ الْحَسَنَاتِ فِي قَتْلِهَا بِالضَّرْبَةِ الْأُولَى لِلْحَثِّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِقَتْلِهَا وَالِاعْتِنَاءِ بِهِ فَإِنَّهَا رُبَّمَا تَفْلِتُ فَيَفُوتُ قَتْلُهَا وَاخْتِلَافُ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الضَّرْبَةِ الْأُولَى لَعَلَّهُ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّهُ أَخْبَرَ أَوَّلًا بِسَبْعِينَ ثُمَّ تَصَدَّقَ اللَّهُ تَعَالَى بِالزِّيَادَةِ فَأَخْبَرَ بِهَا ثَانِيًا.
3230 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْوَزَغِ الْفُوَيْسِقَةُ»