الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَهُ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِلْجَاهِلَةِ بِالتَّابِعِيِّ.
2334 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلَتْ أُخْرَى بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُولِ فَسَقَطَتْ الْقَصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمُّكُمْ كُلُوا فَأَكَلُوا حَتَّى جَاءَتْ بِقَصْعَتِهَا الَّتِي فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الرَّسُولِ وَتَرَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (فَضَرَبَتْ) أَيْ: صَاحِبَةُ الْبَيْتِ (الْكِسْرَتَيْنِ) هُمَا كَالْقِطْعَتَيْنِ لَفْظًا وَمَعْنًى (غَارَتْ أُمُّكُمْ) اعْتِذَارٌ مِنْ قِيلِ الضَّارِبَةِ.
[بَاب الرَّجُلِ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ]
2335 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ «يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ» فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَئُوا رُءُوسَهُمْ فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ
ــ
قَوْلُهُ: (خَشَبَتُهُ) بِالْإِضَافَةِ إِلَى الضَّمِيرِ، أَوْ بِتَاءِ الْوَحْدَةِ رِوَايَتَانِ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ يَخِفُّ عَلَى الْجَارِ أَنْ يَسْمَحَ بِهَا بِخِلَافِ الْخَشَبِ الْكَثِيرِ، قِيلَ: الْمُرَادُ بِالْوَاحِدَةِ الْجِنْسُ فَيَتَّحِدُ مَعْنَى الرِّوَايَتَيْنِ (فَلَا يَمْنَعْهُ) بِالْجَزْمِ أَوِ الرَّفْعِ، الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ. وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ: إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوُجُوبِ (مُعْرِضِينَ) أَيْ: بِمَا ذَكَرْتُ لَكُمْ (لَأَرْمِيَنَّ بِهَا) أَيْ: بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ (بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ) بِالتَّاءِ جَمْعُ كَتِفٍ، أَوْ بِالنُّونِ جَمْعِ كَنَفٍ بِمَعْنَى الْجَانِبِ، أَيْ: لَأُشِيعَنَّ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فِيكُمْ فَلَا يُمْكِنُ لَكُمْ أَنْ تَغْفُلُوا عَنْهَا، وَالضَّمِيرُ لِلْخَشَبَةِ، وَالْمَعْنَى إِنْ رَضِيتُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ وَإِلَّا لَأَجْعَلَنَّ الْخَشَبَةَ بَيْنَ رِقَابِكُمْ كَارِهِينَ، وَالْمُرَادُ الْمُبَالَغَةُ فِي إِجْرَاءِ الْحُكْمِ فِيهِمْ وَإِنْ ثَقُلَ عَلَيْهِمْ قِيلَ: قَالَهُ حِينَ كَانَ أَمِيرًا عَلَى الْمَدِينَةِ.
2336 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ «أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَلْمُغِيرَةِ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا أَنْ لَا يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ فَأَقْبَلَ مُجَمِّعُ بْنُ يَزِيدَ وَرِجَالٌ كَثِيرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» فَقَالَ يَا أَخِي إِنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ وَقَدْ حَلَفْتُ فَاجْعَلْ أُسْطُوَانًا دُونَ حَائِطِي أَوْ جِدَارِي فَاجْعَلْ عَلَيْهِ خَشَبَكَ
ــ
قَوْلُهُ: (مِنْ بَلْمُغِيرَةَ) أَيْ: بَنِي الْمُغِيرَةِ وَهَذِهِ لُغَةٌ (أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا) أَيْ: حَلَفَ بِالْعِتْقِ عَلَى أَنْ لَا يَغْرِزَ