الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَيْسَ لِحَارِثَةَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي بَقِيَّةِ الْكُتُبِ.
2637 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ ابْنِ صُهْبَانَ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلَا الْجَائِفَةِ وَلَا الْمُنَقِّلَةِ»
ــ
قَوْلُهُ: (فِي الْمَأْمُومَةِ) هِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ أُمَّ الدِّمَاغِ (وَالْجَائِفَةِ) هِيَ الطَّعْنَةُ الَّتِي لَمْ تَنْفُذْ إِلَى بَطْنٍ مِنْ بُطُونٍ كَالدِّمَاغِ وَالْجَوْفِ (وَالْمُنَقِّلَةِ) الشَّجَّةُ الَّتِي تَنْقُلُ الْعَظْمِ، وَإِنَّمَا انْتَفَى الْقِصَاصُ لِعُسْرِ ضَبْطِهِ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ سَعْدٌ الْمِصْرِيُّ أَبُو الْحَجَّاجِ الْمَهْرِيُّ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَاخْتَلَفَ فِيهِ كَلَامُ أَحْمَدَ فَمَرَّةً ضَعَّفَهُ، وَمَرَّةً قَالَ: أَرْجُو أَنَّهُ صَالِحُ الْحَدِيثِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب الْجَارِحِ يُفْتَدَى بِالْقَوَدِ]
2638 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ فَأَتَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا أَرَضِيتُمْ قَالُوا لَا فَهَمَّ بِهِمْ الْمُهَاجِرُونَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكُفُّوا فَكَفُّوا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ فَقَالَ أَرَضِيتُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ أَرَضِيتُمْ قَالُوا نَعَمْ» قَالَ ابْن مَاجَةَ سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ تَفَرَّدَ بِهَذَا مَعْمَرٌ لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ
[بَاب دِيَةِ الْجَنِينِ]
2639 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ أَنَعْقِلُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (فِي الْجَنِينِ) أَيِ: الَّذِي فِي بَطْنِهَا (وَلَا اسْتَهَلَّ) أَيْ: وَلَا صَاحَ عِنْدَ الْوِلَادَةِ: كِنَايَةٌ عَنْ خُرُوجِهِ حَيًّا أَيْ: وَلَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ حَيًّا (بَطَلَ) بِفَتْحِ مُوَحَّدَةٍ وَتَخْفِيفِ لَامٍ مِنَ الْبُطْلَانِ، أَوْ بِضَمِّ مُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ وَتَشْدِيدِ لَامٍ، أَيْ: يُهْدَرُ وَيُلْغَى.
2640 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ «اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ يَعْنِي سِقْطَهَا فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ عُمَرُ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ»
ــ
قَوْلُهُ: (إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ)