الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
3932 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي ضَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ النَّصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكِ مَالِهِ وَدَمِهِ وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا»
ــ
قَوْلُهُ: (لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكِ) أَيْ: مِنْ حُرْمَتِكِ فَإِنَّ حُرْمَةَ الْبَيْتِ، إِنَّمَا هِيَ لِلْمُؤْمِنِينَ قَالَ تَعَالَى:{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 96] إِلَى قَوْلِهِ: {مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ} [آل عمران: 96](مَالِهِ وَدَمِهِ وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا) مَجْرُورَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ بَدَلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ وَالْآخَرِينَ عَطْفٌ عَلَيْهِ، أَيْ: حُرْمَةُ مَالِهِ وَحُرْمَةُ دَمِهِ وَحُرْمَةُ أَنْ نَظُنَّ بِهِ مَا عَدَا الْخَيْرِ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَنَصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ شَيْخُ ابْنِ مَاجَهْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.
3933 -
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ وَيُونُسُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»
3934 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي هَانِئٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ أَنَّ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ»
ــ
قَوْلُهُ: (الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ) أَيِ: الْإِيمَانِ وَالْأَمَانَةِ وَالْأَمْنِ إِخْوَانٌ بِحَيْثُ كَانَ لَا وُجُودَ لِلْإِيمَانِ بِدُونِ الْأَمَانَةٍ أَوِ الْأَمْنِ فَمَنْ كَانَ أَمِينًا بِحَيْثُ يَأْمَنُهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَنُفُوسِهِمْ وَلَا يُخَافُ مِنْهُ عَلَى مَالِ أَحَدٍ وَلَا عَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ الْحَقِيقُ بِأَنْ يُسَمَّى مُؤْمِنًا وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْهِجْرَةِ الْقُرْبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ بِدُونِ تَرْكِ الْخَطَايَا فَالْمُهَاجِرُ الْحَقِيقِيُّ الْوَاصِلُ لِمَطْلُوبِ الْهِجْرَةِ مَنْ تَرَكَ الْخَطَايَا، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَأَبُو هَانِئٍ اسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ.
[باب النَّهْيِ عَنْ النُّهْبَةِ]
3935 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا»
ــ
قَوْلُهُ: (مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً) النَّهْبُ الْأَخْذُ عَلَى وَجْهِ الْعَلَانِيَةِ وَالْقَهْرِ (نُهْبَةً) بِفَتْحِ نُونِ مَصْدَرٍ وَبِضَمِّهَا اسْمٌ لِلْمَالِ الْمَنْهُوبِ، وَالْمُرَادُ مِنْ تَوْصِيفِهَا بِالشُّهْرَةِ كَوْنُهَا ظَاهِرَةً غَيْرَ خَفِيَّةٍ، وَهَذَا تَقْبِيحٌ وَتَشْنِيعٌ لَهَا (فَلَيْسَ مِنَّا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُؤْمِنِ؛ وَلِذَلِكَ، قِيلَ: إِنَّهُ تَغْلِيظٌ، وَقِيلَ: هُوَ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ، أَيْ: لَيْسَ هُوَ عَلَى طَرِيقَتِنَا وَلَا أَهْلِ سُنَّتِنَا.