الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَخْصُوصٌ بِوَقْتِهِ صلى الله عليه وسلم وَكِلَاهُمَا دَعْوَى بِلَا بُرْهَانٍ، وَلَعَلَّ مَنْ عَمِلَ مِنَ الصَّحَابَةِ بِخِلَافِهِ كَانَ عَمَلُهُ بِهِ لِعَدَمِ بُلُوغِ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ، وَعَلَى الثَّانِي صِغَارُ الذُّنُوبِ لَا يُزَادُ فِيهَا عَلَى الْعَشَرَةِ، وَأَمَّا مَا فَحُشَ مِنْ ذَنْبٍ وَقَبُحَ مِمَّا لَمْ يَرِدْ فِيهِ حَدٌّ فَلَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْعَشَرَةِ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَاهُ بِالِاجْتِهَادِ. وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.
2602 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تُعَزِّرُوا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا تُعَزِّرُوا فَوْقَ. . . إِلَخْ) فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَوَى أَحَادِيثَ كَذِبٍ لَمْ يَسْمَعْهَا، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: تَرَكُوهُ. كَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب الْحَدُّ كَفَّارَةٌ]
2603 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَإِلَّا فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَهُوَ كَفَّارَتُهُ) أَيْ: فَعُقُوبَتُهُ كَفَّارَتُهُ (إِلَى اللَّهِ تَعَالَى) أَيْ: إِنْ شَاءَ عَفَا وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَ.
2604 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَصَابَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَاللَّهُ أَكْرَمُ. . . إِلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ السِّتْرَ فِي الدُّنْيَا عَلَامَةُ الْمَغْفِرَةِ فِي الْآخِرَةِ، وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ بَيَانُ مَا يُمْكِنُ، وَهَذَا بَيَانُ مَا يَقَعُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا]
2605 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَدِينِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَيَقْتُلُهُ) إِذْ لَا يُصَدَّقُ الرَّجُلُ قَضَاءً فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْبَعْضِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ (بَلَى) أَيْ، بَلْ تَقْتَضِي الْغَيْرَةُ أَنْ يَقْتُلَ وَلَمْ يُرِدْ رَدَّ الْحُكْمِ فَإِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ مِثْلِ سَعْدٍ (اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ) أَيِ: انْظُرُوا إِلَى غَيْرَتِهِ حَيْثُ حَمَلَتْهُ عَلَى ذَلِكَ.